للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثانيها: تَحقُّقُ حَياةِ الوارِثِ بعدَ مَوتِ مُورِّثِه ولو بلَحظةٍ.

وثالِثُها: مَعرفةُ إِدلائِه للمَيتِ بقَرابةٍ أو نِكاحٍ أو وَلاءٍ.

وزادَ الشافِعيةُ الجِهةَ المُقتضيةَ للإِرثِ تَفصيلًا، وهذا يَختصُّ بالقاضي، فلا تُقبلُ شَهادةُ الإِرثِ مُطلَقةً، كقَولِ الشاهِدِ للقاضي: هذا وارِثُ هذا، بل لا بُدَّ في شَهادتِه من بَيانِ الجِهةِ التي اقتَضَت إِرثَه منه، ولا يَكفي أيضًا قَولُ الشاهِدِ: «هذا ابنُ عَمِّه»، بل لا بُدَّ من العِلمِ بالقُربِ والدَّرجةِ التي اجتَمَعا فيها (١).

الأمرُ الثالِثُ: مَوانِعُ الإِرثِ:

مَوانعُ الإِرثِ -أي: الأَشياءُ التي يَلزمُ من وُجودِها العَدمُ- ثَلاثةٌ مُتَّفقٌ عليها، وهي الرِّقُّ والقَتلُ واختِلافُ الدِّينِ.

قالَ الإِمامُ ابنُ هُبيرةَ : وأجمَعَ المُسلِمونَ على أنَّ الأَسبابَ التي تَمنعُ المِيراثَ ثَلاثةٌ: رِقٌّ وقَتلٌ واختِلافُ دِينٍ (٢).

واختلَفوا في ثَلاثةٍ أُخرى، وهي: الرِّدةُ واختِلافُ الدارَينِ، والدَّورُ الحُكميُّ.

وبَيانُ ذلك فيما يَلي:


(١) «المبسوط» (١٨/ ٣٤)، و «تبيين الحقائق» (٦/ ٢٤١)، و «الذخيرة» (١٣/ ١٦)، و «الفروق» (٤/ ٣٤٣)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (١١/ ٢٠٥)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٠)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٩١)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٥٤٤).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>