للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الحَنابِلةُ: لا يَصحُّ تَوكيلُ المُسلِمِ كافِرًا في طَلاقِ زَوجَتِه، ولا في رَجعَتِها (١).

والحَنفيَّةُ لا يَشترِطونَ إسلامَ الوَكيلِ، لكنْ لَم أجِدْ قَولًا صَريحًا لهم في هذا.

٦ - تَوكيلُ الكافِرِ مُطلَقًا هَلْ يَجوزُ أو لا؟

لا خِلافَ بينَ أهلِ العِلمِ في جَوازِ تَوكيلِ الكافِرِ في الجُملةِ فيما يَجوزُ تَصرُّفُه فيه، وإنِ اختُلِفَ هَلْ يَملِكُ التَّوكيلَ في بعضِ الحالاتِ أو لا؟

وَقَدْ ذكَر الإمامُ البُخاريُّ في صَحيحِه بابًا بعُنوانِ: إذا وكَّل المُسلِمُ حَربيًّا في دارِ الحَربِ أو في دارِ الإسلامِ جازَ:

حدَّثنا عَبدُ العَزيزِ بنُ عَبدِ اللَّهِ قالَ: حدَّثني يُوسفُ بنُ الماجِشونِ عن صالِحِ بنِ إبراهيمَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ عن أبيه عن جَدِّه عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوْفٍ قالَ: كاتَبْتُ أُميَّةَ بنَ خَلَفٍ كِتابًا بأنْ يَحفَظَني في صاغِيَتي بمَكَّةَ، وأحفَظَه في صاغِيَتِه بالمَدينةِ، فلمَّا ذَكَرتُ «الرَّحمَنِ» قالَ: لا أعرِفُ «الرَّحمَنِ»، كاتِبْني باسمِكَ الذي كانَ في الجاهِليَّةِ، فكاتَبتُه: عَبدُ عَمرٍو، فلمَّا كانَ في يَومِ بَدرٍ خَرَجتُ إلى جَبَلٍ لِأُحرِزَه حينَ نامَ النَّاسُ، فأبصَرَه بِلالٌ، فخرَج حتى وقَف على مَجلِسٍ مِنْ الأنصارِ، فقالَ [أي: قالَ بِلالٌ]:


(١) «مطالب أولي النهى» (٣/ ٤٣٣، ٤٣٧)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٣٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>