للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلسَّاكِنِ بيِّنةٌ، وذلك لأنَّ سُكنَى الدَّارِ قد وُجِدَتْ مِنْ السَّاكِنِ، ووُجِدَ استِيفاءُ مَنفعَتِها، وهي مِلْكُ صاحِبِها، والقولُ قولُه في مِلْكِه، والأصْلُ عَدَمُ استِئجارِ السَّاكِنِ في الحِفظِ، فكانَ القولُ قَولَ مَنْ يَنفِيه (١).

وقالَ الشافِعيَّةُ: إذا اختَلفَ المُتكارِيانِ في مِقدارِ المَنفَعةِ أو قَدْرِ الأُجرةِ، ولَم تكُنْ بيِّنةٌ، تَحالَفَا؛ لأنَّه عَقدُ مُعاوَضةٍ، فأشبَهَ البَيعَ، وإذا تَحالَفَا فُسِخَ العَقدُ وعلى المُستَأجِرِ أُجرةُ المِثلِ؛ لِمَا استَوْفاه (٢).

٤ - الِاختِلافُ في رَدِّ العَينِ المُستَأجَرةِ:

إذا اختَلفَ المُؤجِّرُ والمُستَأجِرُ في رَدِّ العَينِ المُستَأجَرةِ، بأنِ ادَّعَى المُستَأجِرُ رَدَّها، وأنكَرَه المُؤجِّرُ، بأنْ قالَ: لَم تَرُدَّها، فاختَلفَ العُلماءُ فيمَن يَكونُ القولُ قَولَه، هَلْ يُقبَلُ قولُ المُؤجِّرِ أو قولُ المُستَأجِرِ أو يُفَرَّقُ في العَينِ المُستَأجَرةِ بينَ ما إذا كانَتْ ممَّا يُغابُ عليه، وممَّا لا يُغابُ عليه؟

فذهبَ الصَّاحِبانِ مِنْ الحَنفيَّةِ أبو يُوسفَ ومُحمَّدٌ، والحَنابِلةُ -في المَذهبِ- إلى أنَّ القَولَ قولُ المُؤجِّرِ أنَّه لَم يَرُدَّ عليه؛ لأنَّ المُستَأجِرَ قَبَضَ العَينَ لمَنفعَتِه، فلَم يُقبَلْ قولُه في الرَّدِّ، كالمُستَعيرِ، إلَّا ببيِّنةٍ على الرَّدِّ (٣).

وَهو أيضًا قولُ الشافِعيَّةِ في رَدِّ العَينِ المُستَأجَرةِ، إلَّا أنَّهمُ اختَلفوا في


(١) «المغني» (٥/ ٣٢٥)، و «الشرح الكبير» (٦/ ١٣٦)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٨)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٦٥٠، ٦٥١)
(٢) «المهذب» (١/ ٤٠٩)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٦٤)، و «البيان» (٧/ ٤٠٠).
(٣) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢١١)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٣٤١، ٣٤٢)، و «درر الحكام» (١/ ٥٩٨)، و «المغني» (٤/ ٢٥٩)، و «الشرح الكبير» (٤/ ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>