للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَسميةُ المُضاربةِ بهذا الاسمِ لُغةُ أهلِ العِراقِ، أمَّا أهلُ الحِجازِ فيُسمُّونَ عَقدَ المُضاربةِ قِراضًا أو مُقارضةً.

والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ يُسمُّونَه قِراضًا، والحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ يُسمُّونَه مُضاربةً.

وتُسمَّى أيضًا مُعاملةً.

المُضاربةُ والقِراضُ في اصطِلاحِ الفُقهاءِ:

المُضاربةُ أو القِراضُ عَرَّفها الفُقهاءُ بتَعريفاتٍ مُتقارِبةٍ، مَضمونُها أنْ يَدفعَ الرَّجلُ مالًا إلى غَيرِه لِيَتَّجِرَ فيه ويَشتريَ ويَبيعَ ويَبتغيَ مِنْ فَضلِ اللهِ ويَكونَ الرِّبحُ بينَهما على جُزءٍ مَشاعٍ يَتَّفِقانِ عليه مِنْ قَليلٍ أو كَثيرٍ على ما نُبيِّنُه.

قال الحَنفيَّةُ: دَفعُ المالِ إلى مَنْ يَتصرَّفُ فيه لِيَكونَ الرِّبحُ بينَهما على ما شرَطا (١).

وقيلَ: عبارةٌ عن عَقدٍ بينَ اثنَيْن، يَكونُ مِنْ أحَدِهما المالُ، ومِنَ الآخَرِ التِّجارةُ فيه، ويَكونُ الرِّبحُ بينَهما (٢).

وقال المالِكيَّةُ: القِراضُ دَفعُ مالِكٍ مالًا مِنْ نَقدٍ مَضروبٍ مُسَلَّمٍ - لا بدَينٍ عليه أو مُحالٍ على أحَدٍ- مَعلومٍ قَدرًا وصِفةً لِمَنْ يَتَّجِرُ به في نَظيرِ جُزءٍ شائِعٍ مَعلومٍ مِنْ رِبحِه قَلَّ أو كَثُرَ بصيغةٍ دالَّةٍ على ذلك، ولو مِنْ أحَدِهما وبرِضا الآخَرِ، ولا يُشترطُ اللَّفظُ؛ كالبَيعِ والإجارةِ (٣).


(١) «العناية شرح الهداية» (١٢/ ١٢٨).
(٢) «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٤١)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٨٧).
(٣) «الشرح الصغير مع حاشية الصاوي» (٨/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>