للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٣٤]، وليسَ على المَرأةِ بعدَ حَقِّ اللهِ ورَسولِه أوجَبُ مِنْ حقِّ الزَّوجِ، حتَّى قالَ النَّبيُّ : «لَو كُنْتُ آمِرًا لأحَدٍ أنْ يَسجدَ لأحَدٍ لَأمرْتُ المرأةَ أنْ تَسجدَ لزَوجِها لعِظمِ حَقِّه عليها»، وعنهُ: «أنَّ النِّساءَ قُلْنَ له: إنَّ الرِّجالَ يُجاهِدونَ ويَتصدَّقونَ ويَفعلونَ ونَحنُ لا نَفعلُ ذلكَ، فقالَ: «حُسنُ فِعلِ إحداكُنَّ يَعدِلُ ذلكَ» أي أنَّ المرأةَ إذا أحسنَتْ مُعاشَرةَ بَعلِها كانَ ذلكَ مُوجِبًا لرِضاءِ اللهِ وإكرامِه لها مِنْ غيرِ أنْ تَعملَ ما يَختصُّ بالرِّجالِ، واللهُ أعلمُ (١).

٣ - أنْ لا تَصومَ التَّطوعَ إلاَّ بإذنِ الزَّوجِ:

اتَّفقَ العُلماءُ على أنَّ الزَّوجةَ مَنهيَّةٌ عن أنْ تَصومَ التَّطوُّعَ وزَوجُها شاهِدٌ إلَّا بإذنِه؛ لأنَّ حَقَّ الزَّوجِ فَرضٌ، فلا يَجوزُ تَركُه لنَفلٍ، ولأنَّ صَومَها مُفوِّتٌ لبعضِ حقِّه ومُنغِّصٌ عليه بشاشتَها وفُكاهتَها، فعن أبي هُريرةَ أنَّ رَسولَ اللهِ قالَ: «لا يَحلُّ للمرأةِ أنْ تَصومَ وزَوجُها شاهِدٌ إلَّا بإذنِه، ولا تأذَنَ في بَيتِه إلَّا بإذنِه» (٢).

وفي رِوايةِ مُسلمٍ: «لا تَصمِ المرأةُ وبَعلُها شاهِدٌ إلَّا بإذنِه، ولا تأذَنْ في بَيتِه وهو شاهِدٌ إلَّا بإذنِه» (٣).


(١) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٧٤، ٢٧٥).
(٢) رواه البخاري (٤٨٩٩).
(٣) رواه مسلم (١٠٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>