للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكمُ تَوليةِ غيرِ المُسلِمينَ مَناصبَ وحُكمُ الاستِعانةِ بهم:

اتَّفقت نُصوصُ الفُقهاءِ من المَذاهبِ الأربَعةِ وغيرِهم على عَدمِ جَوازِ تَوليةِ أهلِ الذِّمةِ مَناصِبَ في الدَّولةِ الإسلاميةِ.

وإليكَ أقوالَ فُقهاءِ المَذاهبِ في هذا المَوضوعِ:

أولًا: قَولُ الحَنفيةِ:

قالَ الإمامُ الحَصكَفيُّ : بابُ العاشرِ (هو حُرٌّ مُسلِمٌ) بهذا يُعلَمُ حُرمةُ تَوليةِ اليَهودِ على الأعمالِ (١).

قالَ الإمامُ ابنُ عابدِين : (مَطلبٌ: لا يَجوزُ اتِّخاذُ الكافرِ في وِلايةٍ).

قَولُه: (هو حُرٌّ مُسلِمٌ) فلا يَصحُّ أنْ يَكونَ عَبدًا لعَدمِ الوِلايةِ، ولا يَصحُّ أنْ يَكونَ كافرًا؛ لأنَّه لا يَلي على المُسلمِ بالآيةِ.

والمُرادُ بالآيةِ قَولُ اللهِ تَعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].

قَولُه: (بهذا … إلخ) أي: باشتِراطِ الإسلامِ للآيةِ المَذكورةِ، زادَ في البَحرِ: ولا شَكَّ في حُرمةِ ذلك أيضًا. اه. أي: لأنَّ في ذلك تَعظيمَه، وقد نَصُّوا على حُرمةِ تَعظيمِه، بل قالَ في الشُّرنبُلاليةِ: وما ورَدَ من ذَمِّه -أي: العاشرِ- فمَحمولٌ على مَنْ يَظلِمُ كزَمانِنا، وعُلمَ ممَّا ذكَرْناه حُرمةَ تَوليةِ الفَسقةِ فَضلًا على اليَهودِ والكَفرةِ. اه.


(١) «الدر المختار» (٢/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>