وقالَ المَوصليُّ الحنَفيُّ ﵀ بعدَما أجازَ التَّعريضَ بالخِطبةِ: وهذا كلُّه في المَبتوتةِ -أي المُطلَّقةِ ثلاثًا- والمُتوفَّى عنها زَوجُها، أمَّا المُطلَّقةُ الرَّجعيةُ فلا يَجوزُ التَّصريحُ ولا التلويحُ؛ لأنَّ نكاحَ الأولِ قائمٌ على ما بيَّنَّا (١).
ثانيًا: التَّعريضُ بالخِطبةِ للمُطلَّقةِ ثلاثًا:
اختَلفَ فُقهاءُ المُسلمينَ في المرأةِ المُطلَّقةِ ثَلاثًا، هل يَجوزُ التَّعريضُ لها في أثناءِ عدَّتِها أم لا يَجوزُ؟