للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحَضرَتِكَ، فأنكَرَ المُوكِّلُ ذلك، فقَولُ المُوكِّلِ بيَمينهِ؛ لأنَّ الأصلَ عَدمُ ذلك (١).

وَعَدمُ تَضمينِ الوَكيلِ عندَ الحَنفيَّةِ مُقيَّدٌ بما إذا حلَف الوَكيلُ على الإشهادِ، فيَكونُ بَريئًا حينَئذٍ؛ لأنَّه أخبَرَ بأداءِ الأمانةِ، فالقَولُ قَولُه مَع يَمينِه (٢).

وعن الإمامِ أحمدَ : لا يَضمَنُ الوَكيلُ، سَواءٌ أمكَنَه الإشهادُ أو لا.

وقيلَ: يَضمَنُ إنْ أمكَنَه الإشهادُ ولَم يَشهَدْ، وإلَّا فلا.

قالَ المِرداوِيُّ : وقالَ في «الفُروعِ»: ويُتوَجَّه احتِمالٌ يَضمَنُه إنْ كذَّبه المُوكِّلُ، وإلَّا فلا (٣).

الوَكالةُ في الهِبةِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على صِحَّةِ التَّوكيلِ في الهِبةِ، قالَ ابنُ قُدامةَ : ويَجوزُ التَّوكيلُ في الهِبةِ … ولا نَعلَمُ فيه اختِلافًا (٤). لأنَّ الوَكيلَ هُنا سَفيرٌ مَحضٌ، والسَّفيرَ حاكٍ قولَ غيرِه، ومَن حَكَى قولَ غيرِه لا يَلزَمُه حُكمُ ذلك القَولِ، كَمَنْ حَكَى قَذْفَ غيرِه؛ فإنَّه لا يَكونُ قاذِفًا، ومَن حَكَى كُفرَ غيرِه لا يَكونُ كافرًا (٥).


(١) «كشاف القناع» (٣/ ٥٦٥، ٥٦٦).
(٢) «المبسوط» (١٩/ ٧١)، و «الفتاوى الهندية» (٣/ ٦٢٧).
(٣) «الإنصاف» (٥/ ٣٩٦).
(٤) «المغني» (٥/ ٥٢).
(٥) «مختصر الوقاية» (٢/ ١٧١)، و «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٣)، و «الهداية» (٣/ ١٣٨)، و «العناية» (١١/ ٩٩، ١٠٠)، و «تبيين الحقائق» (٤/ ٢٥٥، ٢٥٧)، و «الاختيار» (٢/ ١٩١)، و «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٥/ ٥٣، ٥٤)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٤١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>