للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهبَ ابنُ بَطَّالٍ وبَعضُ الشَّافعيةِ إلى أنهُ نَهيُ نَدبٍ، قالَ ابنُ بَطَّالٍ : وقَولُه : «لا تَصومُ … إلَّا بإذنِه» هو مَحمولٌ على النَّدبِ لا على الإلزامِ، وإنَّما هو مِنْ حُسنِ المُعاشَرةِ وخَوفِ المُخالَفةِ الَّتي هي سَببُ البغضةِ، ولها أنْ تَفعلَ مِنْ غَيرِ الفَرائضِ ما لا يَضرُّهُ ولا يَمنعُه مِنْ واجِباتِه بغيرِ إذنِه، وليسَ لهُ أنْ يُبطِلَ عليها شَيئًا مِنْ طاعةِ اللهِ ﷿ إذا دَخلَتْ فيهِ بغيرِ إذنِه (١).

وهذا الحُكمُ إذا كانَ زَوجُها شاهِدًا، فأمَّا إنْ كانَ غائِبًا فقالَ الإمامُ النَّوويُّ : وأمَّا صَومُها التَّطوُّعَ في غَيبةِ الزَّوجِ عَنْ بَلدِها فجائِزٌ بلا خِلافٍ؛ لمَفهومِ الحَديثِ ولزَوالِ مَعنى النَّهي (٢).

وقالَ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ العَينيُّ : قَولُه: «وبَعلُها» أيْ: زَوجُها، «شاهِدٌ» أي: حاضِرٌ، يَعني مُقيمٌ في البَلدِ، إذْ لو كانَ مُسافِرًا فلها الصَّومُ؛ لأنهُ لا يَتأتَّى منه الاستِمتاعُ بها، وقالَ الكَرمانِيُّ: قالَ أصحابُنا: النَّهيُ للتَّحريمِ.

وقالَ النَّووي في «شَرح المُهذَّب»: وقالَ بَعضُ أصحابِنا: يُكرَهُ فلو صامَتْ بغَيرِ إذنِه صحَّ وأثمَتْ، وقالَ المُهلَّبُ: النَّهيُ على التَّنزيهِ لا للإلزامِ (٣).

٤ - أنْ لا تأذَنَ لأحَدٍ أنْ يَدخلَ بَيتَه إلا بإذنِه:

فعن أبي هُريرةَ أنَّ رَسولَ اللهِ قالَ: «لا يَحلُّ


(١) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٧/ ٣١٥، ٣١٦).
(٢) «المجموع» (٦/ ٤١٩)، ويُنظَر: «الذخيرة» (٢/ ٥٣٢)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢١٣).
(٣) «عمدة القاري» (٢٠/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>