للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصُّورةُ الثالِثةُ: أنْ تَشهدَ البَينةُ أنَّها تلِفَت لكنْ لا تَعلمُ، أقبلَ الجُحودِ أم بعدَه؟

قالَ الحَنابِلةُ: إنْ شهِدَت البَينةُ بعدَ جُحودِ الإِيداعِ أنَّها تلِفَت أو ضاعَت أو أنَّه ردَّها لكنَّها لمْ تَدرِ هل كانَ هذا قبلَ جُحودِ الإِيداعِ أو بعدَه واحتَملَ الأَمرَينِ لمْ يَسقطِ الضَّمانُ؛ لأنَّ الأَصلَ وُجوبُه فلا يَنتفي بأمرٍ مُترَددٍ (١).

وهو أَيضًا مَذهبُ المالِكيةِ في المَشهورِ فإنَّهم يَنصونَّ على أنَّه إذا أنكَرَ أَصلُ الوَديعةِ بأنْ قالَ ما أودعَتْني شَيئًا ثُم أقامَ ربُّها بَينةً تَشهدُ له أنَّه أودَعَه أو أقَرَّ بها فإنَّه يَكونُ ضامِنًا لها، حتى لو أقامَ المُودَعُ بَينةً تَشهدُ له برَدِّها للمُودِعِ أو بتَلفِها لمْ يَبرأْ، ويَتوجَّه عليه الضَّمانُ بجَحدِها (٢).


(١) «المغني» (٦/ ٣٠٧)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٢٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٢٥٠).
(٢) «التاج والإكليل» (٤/ ٢٦٨، ٢٦٩)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٥٢٣)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ١٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>