للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَب الشافِعيةُ (١) والحَنابلةُ (٢) والصاحِبانِ من الحَنفيةِ (٣) ومالكٌ في رِوايةٍ (٤) إلى أنَّه لا يَلزمُه شيءٌ بالتَّأخيرِ أبَدًا.

قالوا: لأنَّ الأصلَ عَدمُ التَّأقيتِ، وليس هُناكَ ما يُوجِبُ فِعلَه في أيامِ النَّحرِ، ولأنَّه لو تَوقَّت آخِرُه لَسقَط بمُضيِّ آخرِه، كالوُقوفِ بعَرفةَ، فلمَّا لم يَسقطْ دلَّ على أنَّه لم يَتوقَّتْ، فإذا تَأخَّر لا يَسقطُ أبَدًا، وهو مُحرَّمٌ عليه النِّساءُ أبدًا إلى أنْ يَعودَ فيَطوفَ.

ولا يَكفي الفِداءُ عن طَوافِ الإفاضةِ إجماعًا؛ لأنَّه رُكنٌ، وأركانُ الحَجِّ لا يُجزِئُ عنها البَدلُ، ولا يَقومُ غيرُها مَقامَها، بل يَجبُ الإتيانُ بها بعَينِها (٥).

مَنْ كان في طَوافٍ فأُقيمَت الصَّلاةُ:

قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : ومَن كان في طَوافِ فَرضٍ أو تطوُّعٍ فأُقيمَت الصَّلاةُ أو عرَضت له صَلاةُ جِنازةٍ، أو عرَض له بَولٌ، أو حاجةٌ، فلْيُصلِّ ولْيَخرجْ لِحاجَتِه، ثم ليَبْنِ على طَوافِه ويُتِمَّه.


(١) «المجموع» (١/ ١٦١)، و «نهاية المحتاج» (٢/ ٤٢٩)، و «مغني المحتاج» (١/ ٥٠٣، ٥٠٤)، و «الإفصاح» (١/ ٥١٦).
(٢) «المغني» (٥/ ٦٢)، و «الفروع» (٣/ ٥١٦، ٥٢٠)، و «الإفصاح» (١/ ٥١٦).
(٣) «بدائع الصنائع» (٣/ ٧١، ٧٢)، و «الهداية» (٢/ ١٨٠)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ٣٣)، و «العناية» (٣/ ٤٩٠)، و «الجوهرة النيرة» (٢/ ١٠٩).
(٤) «المسلك المتقسط» (ص ١٥٥)، و «شرح الزرقاني» (٢/ ٢٨١)، و «حاشية العدوي» (١/ ٤٧٩)، و «المدونة» (١/ ٣١٧)، و «الإفصاح» (١/ ٥١٦).
(٥) المَصادر السابِقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>