للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم تَحتَجْ للنكاحِ، فإنهُ يَحرمُ عليها النِّكاحُ؛ للوَعيدِ الشَّديدِ في ذلكَ (١).

وقالَ الحَنابلةُ: يَحرمُ النِّكاحُ بدارِ الحَربِ منهُم لغيرِ ضَرورةٍ مِنْ أجلِ الولدِ؛ لئلَّا يُستعبَدَ، فإنِ اضطَرَّ أُبيحَ له نكاحُ مُسلِمةٍ، ولْيَعزلْ عنها، ولا يتزوَّجْ منهُم.

فأمَّا إنْ كانَ في جيشِ المُسلمينَ فمُباحٌ له أنْ يتزوَّجْ، وقد رُويَ عن سعيدِ بنِ أبي هِلالٍ أنَّه بلَغَه «أنَّ رسولَ اللهِ زوَّجَ أبا بكرٍ أسماءَ ابنةَ عُميسٍ وهُم تحتَ الرَّاياتِ» أخرَجَه سعيدٌ، ولأنَّ الكفَّارَ لا يدَ لهُم عليهِ، فأشبَهَ مَنْ في دارِ الإسلامِ.

وأمَّا الأسيرُ فظاهِرُ كَلامِ أحمدَ أنَّه لا يَحلُّ له التزوُّجُ ما دامَ أسيرًا (٢).

خامسًا: الإباحَةُ:

ذكَرَ الفُقهاءُ أنَّ النكاحَ قد يكونُ مُباحًا في حالاتٍ:

قالَ الحَنفيةُ: يكونُ النِّكاحُ مُباحًا إنْ خافَ العجزَ عنِ الإيفاءِ بمَواجِبِه، قالَ ابنُ عابدينَ : أي خَوفًا غيرَ راجِحٍ، وإلَّا كانَ مَكروهًا تَحريمًا؛ لأنَّ عدمَ الجَورِ مِنْ مَواجِبِه، والظَّاهرُ أنهُ إذا لم يَقصدْ إقامةَ السُّنةِ بل قصَدَ مُجرَّدَ التوصُّلِ إلى قَضاءِ الشَّهوةِ ولم يَخَفْ شَيئًا لم يُثَبْ عليهِ؛ إذْ لا ثوابَ


(١) «مغني المحتاج» (٤/ ٢١٢)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٤٧٨)، و «الديباج» (٣/ ١٦٧).
(٢) «المغني» (٩/ ٢٣٤)، و «كشاف القناع» (٥/ ٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٠٠)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>