للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثَّاني: لا يَجوزُ؛ لأنَّ الزَّوجَ يَملكُ أنْ يَستبيحَها في عدَّتِها، فأشبَهَتِ الرجعيةَ (١).

خامسًا: خِطبةُ المعتدَّةِ مِنْ نِكاحٍ فاسدٍ أو فَسخٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ التَّعريضِ بخِطبةِ المُعتدَّةِ مِنْ نكاحٍ فاسدٍ أو فَسخٍ وشَبهِهما، كالمُعتدةِ مِنْ لِعانٍ أو عدَّةٍ أو المُستبرَأةِ مِنْ زنًا أو الَّتي فُرِّقَ بينَها وبينَ زَوجِها لعَيبٍ أو عُنَّةٍ، هل يَجوزُ التعريضُ لها في العدَّةِ أم لا؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ وبعضُ الحَنفيةِ -في الجُملةِ- إلى أنهُ يَجوزُ التَّعريضُ لهنَّ في العدَّةِ؛ لعُمومِ قولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾، فأباحَ اللهُ التَّعريضَ بالنكاحِ في العدَّةِ مُطلَقًا، وقِياسًا على المُطلَّقةِ ثلاثًا، ولأنَّ سلطنةَ الزَّوجِ قدِ انقطَعَتْ عنها.

قالَ المالِكيةُ: الُمستبرأةُ مِنْ زنًا منهُ أو مِنْ غيرِه أو مِنْ غَصبٍ أو مِنْ مِلكٍ أو شُبهة مِلكٍ أو مِنْ شُبهةِ نكاحٍ حُكمُها حُكمُ المعتدَّةِ مِنْ طَلاقٍ أو وفاةٍ في تَحريمِ التَّصريحِ في العدَّةِ وجوازِ التعريضِ (٢).

قالَ ابنُ عبدِ السَّلامِ : المَذهبُ جوازُ التَّعريضِ في كلِّ مُعتدَّةٍ (٣).


(١) «الكافي» (٣/ ٥١)، و «المبدع» (٧/ ١٤)، و «الإنصاف» (٨/ ٣٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١١٢)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٢٣).
(٢) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٣/ ٨، ١١)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٦٩).
(٣) «مواهب الجليل» (٥/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>