قالَ العَينيُّ:«ويَنبغي أنْ يُفتى به خُصوصًا في هذا الزَّمانِ» اه.
أَقولُ لو اعتُبِرَ هذا لانسَدَّ بابُ القَضاءِ خُصوصًا في زَمانِنا، فلذا كانَ ما جَرى عليه المُصنِّفُ هو الأَصحُّ كما في الخُلاصةِ، وهو أَصحُّ الأَقاويلِ كما في العِماديةِ نَهرٌ.
وفي الفَتحِ:«والوَجهُ تَنفيذُ قَضاءِ كلِّ مَنْ وَلاه سُلطانٌ ذو شَوكةٍ وإنْ كانَ جاهلًا فاسقًا، وهو ظاهرُ المَذهبِ عندَنا، وحينَئذٍ فيَحكمُ بفَتوى غيرِه» اه.