للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ العَينيُّ: «ويَنبغي أنْ يُفتى به خُصوصًا في هذا الزَّمانِ» اه.

أَقولُ لو اعتُبِرَ هذا لانسَدَّ بابُ القَضاءِ خُصوصًا في زَمانِنا، فلذا كانَ ما جَرى عليه المُصنِّفُ هو الأَصحُّ كما في الخُلاصةِ، وهو أَصحُّ الأَقاويلِ كما في العِماديةِ نَهرٌ.

وفي الفَتحِ: «والوَجهُ تَنفيذُ قَضاءِ كلِّ مَنْ وَلاه سُلطانٌ ذو شَوكةٍ وإنْ كانَ جاهلًا فاسقًا، وهو ظاهرُ المَذهبِ عندَنا، وحينَئذٍ فيَحكمُ بفَتوى غيرِه» اه.

قَولُه: (لكنَّه لا يُقلَّدُ وُجوبًا إلخ) قالَ في البَحرِ: «وفي غيرِ مَوضعٍ ذكَرَ الأَولويةَ يَعني الأَولى ألَّا تُقبلَ شَهادتُه، وإنْ قُبلَ جازَ».

وفي الفَتحِ: «ومُقتضى الدَّليلِ ألَّا يَحلَّ أنْ يَقضيَ بها، فإنْ قَضى جازَ ونفَذَ» اه ومُقتضاه الإثمُ» (١).

الشَّرطُ السابعُ: أنْ يكونَ مُجتهدًا عالمًا بالأَحكامِ الشَّرعيةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ هل يُشترطُ في القاضِي أنْ يَكونَ مُجتهدًا وعالمًا بالحَلالِ والحَرامِ وسائرِ الأَحكامِ أم يَجوزُ تَوليةُ غيرِ العالمِ والمُجتهدِ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّه لا يُشترطُ في القاضِي أنْ يَكونَ مِنْ أَهلِ الاجتِهادِ لكنْ يُستحبُّ؛ لأنَّ الحادثةَ إذا وقَعَتْ يَجبُ طَلبُها مِنْ الكِتابِ ثُم مِنْ السُّنةِ ثُم مِنْ الإِجماعِ، فإنْ لمْ يُوجدْ في شَيءٍ مِنْ ذلك استُعملَ الرَّأيُ والاجتِهادُ.

وهو أنْ يَكونَ عارفًا بالسُّنةِ والأَحاديثِ، ويَعرفَ ناسخَها ومَنسوخَها وعامَّها وخاصَّها، وما أجمَعَ عليه المُسلِمونَ مِنْ ذلك.


(١) «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (٥/ ٣٥٥، ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>