للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الحَنفيَّةُ يَقولونَ: إنَّ الإيجابَ هو ما يُذكَرُ أوَّلًا مِنْ كَلامِ أحَدِ المُتعاقدَيْنِ، سَواءٌ وقَع مِنْ البائِعِ، كبِعتُ، أو مِنْ المُشتَرِي، كَأنْ يَبتدِئَ المُشتَرِي فيَقولَ: اشتَرَيتُ بكَذا، والقَبولَ ما يُذكَرُ ثانيًا مِنْ كَلامِ أحَدِ المُتعاقدَيْنِ.

والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ يَقولونَ: إنَّ الإيجابَ هو ما صدَر مِمَّنْ يَكونُ مِنه التَّمليكُ، وإنْ جاءَ مُتأخِّرًا، والقَبولَ يَكونُ مِمَّنْ يَصيرُ له المِلْكُ، وإنْ صدَر أوَّلًا.

٢ - كُلُّهم مُتَّفِقونَ -أي: المَذاهبُ الأربَعةُ- على جَوازِ تَقديمِ لَفظِ المُشتَرِي على لَفظِ البائِعِ؛ لِحُصولِ المَقصودِ مع ذلك.

ثانيًا: الفِعلُ، وهو المُعاطاةُ:

المُعاطاةُ لُغةً: المُناوَلةُ، مَأخوذٌ مِنْ عَطَوتُ الشَّيءَ، إذا تَناوَلتُه.

وَفي الِاصطِلاحِ: المُبادَلةُ الفِعليةُ الدَّالَّةُ على التَّراضي، مِنْ غيرِ إيجابٍ وَلا قَبولٍ.

والمُعاطاةُ في البَيعِ هي: أنْ يَأخُذَ المُشتَرِي المَبيعَ، ويَدفَعَ الثَّمنَ لِلبائِعِ، أو يُعطيَ البائِعُ المَبيعَ لِلرَّاغِبِ في الشِّراءِ، فيَدفَعَ له الآخَرُ الثَّمنَ، عن تَراضٍ مِنهُما، مِنْ غيرِ تَكلُّمٍ ولا إشارةٍ، ويُسَمَّى أيضًا بَيعَ التَّعاطي (١).


(١) انظر: «المصباح المنير» (٢/ ٤١٧)، و «لسان العرب» (١٥/ ٦٩)، و «المطلع على أبواب المقنع» ص (٢٢٨)، و «معجم الاصطلاحات الاقتصادية» ص (٣١٥). وبيعُ المُعاطاةِ له صُور؛ أحدُها: أن يصدُرَ من البائعِ إيجابٌ لَفظيٌّ فقط، ومن المُشترِي أخذٌ كقولِه: خُذ هذا الثَّوبَ بدينارٍ فيأخذُه، وكذلك لو كانَ الثَّمنُ مُعينًا، مثلَ أن يقولَ: خُذ هذا الثَّوبَ بثوبِك فيأخذُ، ولا بدَّ أن يُميَّز هذا الأخذُ عن أخذِ المُستامِ. الثَّانيةُ: أن يصُدرَ من المُشترِي لفظٌ والبائعِ إعطاءٌ، سواءٌ كان الثَّمنٌ مُعينًا أو مَضمونًا في الذِّمةِ. الثَّالثةُ: لا يَلفِظُ واحدٌ منهما، بل هُناك عُرفٌ بوضعِ الثَّمنِ وأخذِ المُثمَنِ. انظر: «حاشية الروض» (٤/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>