للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَستَحيي مِنْ المرأةِ فوقَ ما يَستحِي الرَّجلُ مِنْ الرَّجلِ، لكنَّه في «شَرح مُسلمٍ» أوَّلَ قولَه : «لا يَدخُلَنَّ رَجلٌ بعدَ يَومِي هذا على مُغيبةٍ إلَّا ومعه رَجلٌ أو رَجلانِ» على جَماعةٍ يَبعدُ تَواطؤُهم على الفاحِشةِ لصَلاحٍ أو مُروءةٍ أو غيرِهما، قالَ الزَّركشيُّ: لكنَّ بابَ التأويلِ يُرتَكبُ فيه غيرُ المُختارِ، وقد حكاهُ وَجهًا في «المَجمُوع» في بابِ صِفةِ الأئمَّةِ. انتهى (١).

وقالَ الحَنابلةُ: وكُرِهَ أنْ يَؤمَّ رَجلٌ امرأةً أجنَبيةً منهُ فأكثَرَ مِنْ امرأةٍ لا رَجلَ فيهنَّ؛ لأنه نهَى عن خَلوةِ الرَّجلِ بالمرأةِ، ولِما فيه مِنْ مُخالَطةِ الوَسواسِ، لكنْ إنْ كانَ مع خلوةٍ حَرُمَ، وإنْ أَمَّ مَحارمَه أو أجنَبياتٍ معهنَّ رَجلٌ أو مَحرمُه فلا كَراهةَ؛ لأنَّ النِّساءَ كُنَّ يَشهَدْنَ الصلاةَ معهُ (٢).

متَى تَجوزُ الخَلوةُ بالأجنَبيةِ؟

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ في أنه يَجوزُ الخَلوةُ بالأجنَبيةِ عندَ الضَّرورةِ.

قال الإمام النووي : ويُستثنَى مِنْ هذا كلِّه -أي مِنْ تَحريمِ الخَلوةِ- مَواضعُ الضَّرورةِ، بأنْ يَجِدَ امرأةً أجنَبيةً مُنقطِعةً في برِّيةٍ ونحوِ ذلكَ، فيُباحُ له استِصحابُها، بل يَجبُ عليهِ ذلكَ إذا خافَ عليها لو ترَكَها، وهذا لا خِلافَ فيه، ويَدلُّ عليهِ حَديثُ عائِشةَ في قِصةِ الإفكِ (٣).


(١) «أسنى المطالب» (٣/ ٤٠٧).
(٢) «المغني» (٢/ ١٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٥٧٠).
(٣) «المجموع» (٤/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>