وإنْ كانَ الوَطءُ حَرامًا كما لو وَطِئَها وهي صائِمةٌ أو مُحرِمةٌ أو مُعتكِفةٌ أو في الحيضِ أو النَّفاسِ؛ لأنَّ وَطءَ الشُّبهةِ يُوجِبُ المهرَ ابتِداءً، فالوطءُ في النِّكاحِ أَولَى أنْ يُقرِّرَ المهرَ الواجِبَ؛ لعُمومِ قَولِ النَّبيِّ ﷺ:«فإنْ دخَلَ بها فلها المَهرُ بما استَحَلَّ مِنْ فَرْجِها»(١).
وفي قَولٍ للشَّافعيةِ: لا يَستَقرُّ لها المُسمَّى؛ لأنَّ المَهرَ في مُقابَلةِ ما يَملكُه بالعَقدِ، والوَطءُ في الدُّبُرِ غَيرُ مَملُوكٍ في العَقدِ، فلم يَستقرَّ بهِ المَهرُ.
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وأحمد (٢٥٣٦٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٠٧٤).