للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الدَّميريُّ : يَحرمُ التَّصريحُ لمُعتدَّةٍ، سواءٌ كانَتْ عن وَفاةٍ أو طَلاقٍ بائنٍ أو رَجعيٍّ أو شُبهةٍ أو وَفاةٍ بالإجماعِ (١).

وقالَ ابنُ مُفلحٍ : ولا يَجوزُ التَّصريحُ -وهو ما لا يَحتملُ إلَّا النكاحَ- بخِطبةِ المُعتدَّةِ بالإجماعِ (٢).

وقالَ الكاسانِيُّ : لا يَجوزُ للأجنَبيِّ خِطبةُ المُعتدةِ صَريحًا، سواءً كانَتْ مُطلَّقةً أو مُتوفَّى عنها زَوجُها (٣).

صِفةُ التَّصريحِ:

قالَ الحَنفيةُ: التَّصريحُ قولُه: «أنكِحُكِ، وأتزوَّجُ بكِ» ونَحوُه، وهذا كلُّه في المَبتوتةِ والمُتوفَّى عنها زَوجُها (٤).

وقالَ المالِكيةُ: التَّصريحُ: هو التَّنصيصُ على النكاحِ والإفصاحُ بذِكرِه (٥).

وقالَ الشَّافعيةُ: التَّصريحُ: ما يَقطعُ الرَّغبةَ في النكاحِ، ك: «أريدُ أنْ أنكِحَكِ، وإذا انقَضَتْ عدَّتُكِ نكَحتُكِ» (٦).


(١) «النجم الوهاج» (٧/ ٣٧).
(٢) «المبدع» (٧/ ١٣).
(٣) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٠٤).
(٤) «الاختيار» (٣/ ٢١٦)، و «تبيين الحقائق» (٣/ ٣٦).
(٥) «تحبير المختصر» (٢/ ٥٣٨).
(٦) «النجم الوهاج» (٧/ ٣٨)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٢٨)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٥١٨، ٥١٩)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٢٣٣)، و «الديباج» (٣/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>