للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أركانُ الذَّبحُ:

أركانُ الذَّبحُ أربَعةٌ: ذَبحٌ وذابِحٌ وآلةٌ وذَبيحةٌ.

الرُّكنُ الأولُ: الذَّبحُ:

ذَكاةُ الحَيوانِ المأكولِ البَريِّ المُفيدِ لحِلِّ أكلِه، إنسِيًّا كانَ الحَيوانُ أو وَحشيًا تأنَّسَ، تَحصلُ شَرعًا بطَريقَتينِ:

الطَّريقةُ الأُولى: الاختِياريةُ: وهيَ الذَّبحُ في الحَلقِ -وهو أعلَى العُنقِ- أو في لَبةٍ -وهيَ أسفَلُ العُنقِ- في كُلِّ حَيوانٍ مَقدورٍ عليهِ بالإجماعِ، فلا يَجوزُ العُدولُ عنها عندَ القُدرةِ عليهَا بلا خِلافٍ بينَ العُلماءِ، فلا يَحلُّ شَيءٌ مِنْ الحَيوانِ المأكولِ بغَيرِ ذَكاةٍ شَرعيةٍ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] إلى قَولِه: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾، وقَولِ ابنِ عبَّاسٍ : «إنَّ الذَّكاةَ في الحَلقِ واللَّبةِ» (١).

فكُلُّ حَيوانٍ مَقدورٍ عليهِ فلا تَحلُّ ذَكاتُه إلا في الحَلقِ واللَّبةِ، سَواءٌ كانَ أهليًّا أو وَحشيًّا، بلا خِلافٍ بينَ الفُقهاءِ، قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : المَقدورُ عليهِ منهُما -أي الصَّيدِ والأنعامِ- فلا يُباحُ إلا بالذَّكاةِ بلا خِلافٍ بينَ أهلِ العِلمِ (٢).


(١) رواه البخاري معلَّقًا (٥/ ٢٠٩٨)، ووصَلَه عبد الرزاق في «مصنفه» (٨٦١٥).
(٢) «المغني» (٩/ ٣١٥)، و «كشاف القناع» (٦/ ٢٥٧)، و «منار السبيل» (٣/ ٣٨٧)، و «الحاوي الكبير» (١٥/ ٢٦، ٢٧)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٦٩٥)، و «مغني المحتاج» (٦/ ١٠٣)، و «تحفة الفقهاء» (٣/ ٦٨)، و «بدائع الصنائع» (٥/ ٤٠)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٦)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>