وإنِ استَدعاه ربُّ الثَّوبِ إلى العَملِ، بأنْ قالَ: خِطْ لي هذا الثَّوبَ، لَزِمَه أُجرةُ المِثلِ؛ لأنَّه أدَّى ما عليه مَنفعَتُه؛ فاستَحقَّ عليه بَدَلَها.
والثَّالث: إنْ كانَ الصَّانِعُ مَعروفًا بأخْذِ الأُجرةِ على العَملِ، استَحقَّ الأُجرةَ؛ لأنَّ العُرفَ في حَقِّه كالشَّرطِ، وإنْ كانَ غيرَ مَعروفٍ بذلك، فلا أُجرةَ لَه.
والرَّابِعُ -وهو المَنصوصُ عليه-: (أنَّه لا يَستَحقُّ أُجرةً؛ لأنَّ المَنافِعَ لَيسَتْ بأوْلَى مِنْ الأعيانِ، وقَد ثبَتَ أنَّه لَو قدَّمَ إلى رَجُلٍ طَعامًا، وقالَ: كُلْهُ، لَم يَستَحقَّ عليه عِوَضَه، فكذلك هذا مِثلُه، واللَّهُ أعلمُ)(١).
الخِيارُ في عَقدِ الإجارةِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في عَقدِ الإجارةِ هَلْ يَصحُّ اشتِراطُ الخيارِ فيه أو لا؟