للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قِراءةُ الفاتِحةِ في صَلاةِ الجنازةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ قِراءةِ الفاتِحةِ في صَلاةِ الجنازةِ:

فذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى وُجوبِ قِراءةِ الفاتِحةِ فيها؛ لحَديثِ طَلحةَ بنِ عَوفٍ قالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ ابنِ عَباسٍ على جنازةٍ، فقرَأَ بِفاتِحَةِ الْكِتابِ [وَسُورَةٍ، وجهَرَ حتى أَسْمعَنا، فلمَّا فرَغَ أخَذْتُ بيَدِه فسَأَلتُه،] فقالَ: [إنَّما جَهرْتُ] لتَعلَموا أنَّها سُنةٌ [وحَقٌّ]» (١).

ولِما رَوى أبو أُمامةَ بنُ سَهلٍ أَنَّهُ أخبَرَه رَجلٌ مِنْ أَصحابِ النَّبيِّ : «أَنَّ السُّنةَ في الصَّلَاةِ على الجنازةِ أنْ يَقْرأَ في التَّكبيرَةِ الأُولَى بأُمِّ القُرآنِ مُخافَتةً، ثُم يُكبِّرَ ثَلاثًا، والتَّسْليمُ عندَ الآخِرَةِ» (٢)، ثم إنَّ صَلاةَ الجنازةِ داخِلةٌ في عُمومِ قَولِه : «لَا صَلاةَ لمَن لَم يَقْرَأْ بِفاتِحَةِ الْكِتَابِ» (٣)، ولأنَّها صَلاةٌ يَجبُ فيها القيامُ، فوَجَبت فيها القِراءةُ كسائِرِ الصَّلَواتِ.


(١) رواه البخاري (١٢٧٠)، وأبو داود (٣١٩٨)، والنسائي (١٩٨٧)، والترمذي (١٠٢٧)، وابن الجارود (٢٦٤)، والدارقطني (١٩١)، والحاكم (١/ ٣٥٨، ٣٨٦)، والسِّياقُ للبُخاريِّ، والزِّيادةُ الأُولى للنِّسائيِّ، قال الألبانِيُّ في «أحكام الجَنائزِ» (١٥١): وسنَدُها صَحيحٌ، ولابنِ الجارودِ منها ذِكرُ السُّورةِ، ولَهما الثالِثةُ بالسَّندِ الصَّحيحِ، وللحاكِمِ الثانيةُ مِنْ طَريقٍ أُخرى عن ابنِ عباسٍ بسَندٍ حَسنٍ.
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدم.
(٣) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>