للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأُخرى: له أن يَتنفَّلَ في المَسجدِ قبلَ الجُلوسِ وبعدَ الصَّلاةِ، خِلافَ المُصلِّي.

وقالَ الشافِعيُّ: يَجوزُ أن يَتنفَّلَ قبلَها وبعدَها في المُصلَّى وغيرِه، إلا الإمامَ؛ فإنَّه إذا ظهَرَ للنَّاسِ لم يُصلِّ قبلَها.

وقالَ أحمدُ: لا يَتنفَّلُ قبلَ صَلاةِ العِيدِ، ولا بعدَها، لا الإمامُ، ولا المَأمومُ، ولا في المُصلَّى، ولا في المَسجدِ (١).

كَيفيَّةُ أداءِ صَلاةِ العِيدِ:

صَلاةُ العِيدِ رَكعتانِ؛ لحَديثِ عمرَ قالَ: «صَلاةُ الجمُعةِ رَكعتانِ، وصَلاةُ الفِطرِ رَكعتانِ، وصَلاةُ الأَضحَى رَكعتانِ، وصَلاةُ السَّفرِ رَكعتانِ، تَمامٌ غيرُ قَصرٍ، على لِسانِ مُحمَّدٍ » (٢).

قالَ النَّوويُّ : وهذا بالإِجماعِ، وصِفَتُها المُجزِئةُ كصِفةِ سائرِ الصَّلواتِ وسُننِها وهَيئاتِها، كغيرِها مِنْ الصَّلواتِ، ويَنوي بها صَلاةَ العِيدِ، هذا أقَلُّها (٣).


(١) «الإفصاح» (١/ ٢٦١، ٢٦٢)، و «فتح القدير» (٢/ ٧٣)، و «الإشراف» (١/ ١٤٢، ١٤٣)، و «المدوَّنة» (١/ ١٥٦)، و «فتح الباري» (٢/ ٥٥٢)، وقال النَّووي في «المجموع» (٦/ ٦٨): وأجمَعوا على أنه ليس لها سُنة قَبلَها ولا بَعدَها، واختَلَفوا في كَراهةِ النَّفل قبلَها وبعدَها .. إلخ.
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه النسائي (١٤٢٠)، وابن خُزيمة في «صحيحه» (١٤٢٥).
(٣) «المجموع» (٦/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>