للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالِه؛ لِانقِطاعِ تَصرُّفِه فيه، بخِلافِ ما لو وكَّل في تَصرُّفٍ في الذِّمةِ أو في ضَمانٍ أو اقتِراضٍ (١).

قالَ ابنُ قُدامةَ : ومتى خرَج أحَدُهما عن كَونِه مِنْ أهلِ التَصرُّفِ، مثلَ أنْ يُجَنَّ أو يُحجَرَ عليه لِسَفَهٍ، فحُكمُه حُكمُ المَوتِ؛ لأنَّه لا يَملِكُ التَصرُّفَ، فلا يَملِكُه غيرُه مِنْ جِهَتِه.

قالَ أحمَدُ في الشَّرِكةِ: إذا وَسوَسَ أحَدُهما فهو مِثلُ العَزلِ.

وإنْ حُجِرَ على الوَكيلِ لِفَلَسٍ، فالوَكالةُ بحالِها؛ لأنَّه لَم يَخرُجْ عن كَونِه أهلًا لِلتَصرُّفِ، وإنْ حُجِرَ على المُوكِّلِ وكانَتِ الوَكالةُ في أعيانِ مالِه بطَلتْ؛ لِانقِطاعِ تَصرُّفِه في أعيانِ مالِه.

وإنْ كانَتْ في الخُصومةِ أوِ الشِّراءِ في الذِّمةِ أوِ الطَّلاقِ أو الخُلعِ، أوِ القِصاصِ، فالوَكالةُ بحالِها؛ لأنَّ المُوكِّلَ أهْلٌ لِذلك، وله أنْ يَستَنيبَ فيه ابتِداءً، فلا تَنقَطِعَ الاستِدامةُ (٢).

سابِعًا: الرِّدَّةُ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو ارتَدَّ الوَكيلُ أو المُرتَدُّ عن الإسلامِ -والعِياذُ باللَّهِ-، هَلْ تَنفسِخُ الوَكالةُ؟ أو تَبقَى حتى يَلحَقَ بدارِ الحَربِ ويُحكَمَ برِدَّتِه ولُحوقِهِ؟


(١) «كشاف القناع» (٣/ ٥٤٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥١٤، ٥١٥)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٤٥٣، ٤٥٤).
(٢) «المغني» (٥/ ٧١، ٧٢)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>