للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَب المالِكيةُ إلى أنَّ العَقيقةَ تَكونُ يومَ السابِعِ لا قبلَه (١).

المَسالةُ الثالِثةُ: أفضلُ وقتٍ للعَقيقةِ:

اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ أفضلَ وقتٍ للعَقيقةِ هو يومُ السابِعِ لِما رواه سَمرةُ بنُ جُندبٍ قال: قال رَسولُ اللهِ : «الغُلامُ مُرتهَنٌ بعَقيقتِه يُذبحُ عَنه يومَ السَّابعِ، ويُسمَّى، ويُحلقُ رَأسُه» (٢).

قال الإمامُ ابنُ قُدامةَ : ولا نَعلمُ خِلافًا بينَ أهلِ العِلمِ القائلينَ بمَشروعيَّتِها في استِحبابِ ذَبحِها يومَ السابِعِ (٣).

وقال ابنُ القَيمِ : وهذا قولُ عامَّةِ أهلِ العِلمِ (٤).

إلا أنَّهم اختَلفُوا في مَوضعَين:

المَوضعُ الأولُ: منذُ مَتى تُحسَبُ السَّبعةُ:

اختلَف الفُقهاءُ في يومِ الوِلادةِ، هل يُحسبُ من السَّبعةِ أو لا يُحسبُ، ويُحسبُ سَبعةٌ بعدَه؟


(١) «التاج والإكليل» (٢/ ٢٧٠)، و «مواهب الجليل» (٤/ ٣٨٥)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٤٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٩٧)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٣٥٤).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (٢٨٣٨)، والترمذي (١٥٢٢)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٢٦٤) وغيرهما.
(٣) «المغني» (٩/ ٣٦٤) والمَصادِر السَّابِقة.
(٤) «تحفة المولود» ص (٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>