للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأبعَدُ معَ رِضا الأقربِ؛ لعَدمِ لُزومِ النكاحِ لفَقدِ الكَفاءةِ، ولأنَّ العارَ عليهِم أجمَعينَ.

فلو زوَّجَ الأبُ ابنَتَه بغيرِ كفءٍ برِضاها فللإخوَةِ الفَسخُ نَصُّا؛ لأنَّ العارِ في تَزويجِ مَنْ ليسَ بكُفءٍ عليهِم جَميعًا.

ولو زالتِ الكَفاءةُ بعدَ العَقدِ فللزوجةِ الفَسخُ فقطْ دُونَ أوليائِها كعتْقِها تحتَ عَبدٍ، ولأنَّ حقَّ الأولياءِ في ابتِداءِ العَقدِ لا في استِدامَتِه.

وأمَّا على الرِّوايةِ الأُخرى فإنَّ نِكاحَ المَرأةِ بغَيرِ كُفءٍ باطِلٌ لا يَصحُّ (١).

الاختِلافُ في كَفاءةِ الخاطِبِ:

قالَ الشافِعيةُ: إذا طلَبَتِ المرأةُ التزويجَ مِنْ رَجلٍ وادَّعتِ المرأةُ كَفاءةَ الخاطِبِ وأنكَرَها الوَليُّ رُفعَ الأمرُ إلى القاضِي، فإنْ ثَبتَتْ كَفاءتُه ألزمَه تَزويجَها، فإنِ امتَنعَ زوَّجَها القاضي به، وإنْ لم تَثبتْ كَفاءتُه فلا يَلزمَه تَزويجُها بهِ (٢).

إذا تَزوَّجتْ مِنْ غيرِ كُفءٍ ثمَّ فارَقَها، هلْ لها أن تَتزوَّجَه ثانِيًا بغَيرِ رِضَا الأولياءِ؟

قالَ الحَنفيةُ: يَتجدَّدُ اعتِراضُ الوَليِّ بتَجدُّدِ النِّكاحِ، كما لَو زوَّجَها


(١) «كشاف القناع» (٥/ ٧٢، ٧٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٥١)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٨٤)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٦٧).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٧٢٢، ٧٢٣)، و «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (٣/ ١٤٠)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>