اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو عُدمَت النِّيةُ والبِساطُ أي السَّببُ المُهيجُ لليَمينِ أي ليسَ هناكَ سَببٌ يُحمَلُ عليه اليَمينُ هل تُحمَلُ اليَمينُ على العُرفِ القَوليِّ أو الشَّرعيِّ أم يَرجعُ إلى التَّعيينِ ثم ما تَناولَه الاسمُ وهو ثَلاثةٌ: شَرعيٌّ فعُرفِيٌّ فلُغويٌّ.
قالَ المالِكيةُ: إِنْ لَم يَكنْ للحالِفِ نِيةٌ وليسَ ثَم بِساطٌ تُحمَلُ يَمينُه عليه حُملَت على العُرفِ القَولِيِّ أَيْ مَنسوبٍ إلى القَولِ، بأنْ يَكونَ المَعنى هو الذي يَنصرِفُ إليه القَولُ عندَ الإِطلاقِ بحَسبِ مُتَعارَفِهم في إِطلاقِ أَقوالِهم؛ لأنَّه غالِبُ قَصدِ الحالِفِ كاختِصاصِ الدابَّةِ عندَهم بالحِمارِ والمَملوكِ بالأَبيضِ والثَّوبِ بالقَميصِ، فمَن حلَفَ لا يَشتَرِي ما ذُكرَ مثلًا فَاشتَرَى فَرسًا أو أَسودَ أو عِمامةً فلا يَحنَثُ.
وهذا بخِلافِ العُرفِ اللُّغويِّ، فمَن حلَفَ لا ركِبَ دابَّةً، ولا لبِسَ ثَوبًا، وليسَ لهم عُرفٌ في دابَّةٍ مُعيَّنةٍ ولا ثَوبٍ مُعيَّنٍ حنِثَ بِرُكوبِه التِّمساحَ ولُبسِه العِمامةَ؛ لأنَّه المَدلولُ اللُّغويُّ.
الرَّابِعُ: المَقصدُ الشَّرعِيُّ:
أَيْ فإذا لَم تُوجدْ نِيةٌ ولا بِساطٌ ولا عُرفٌ قَولِيٌّ، فَالعُرفُ الشَّرعِيُّ إنْ كانَ الحالِفُ مِنْ أَهلِ الشَّرعِ، فمَن حلَفَ لا يُصلِّي في هذا الوَقتِ أو لا يَصومُ أو لا يَتَوضَّأُ أو لا يَتَطهَّرُ أو لا يَتيمَّمُ حنِثَ بِالشَّرعِيِّ مِنْ ذلك