للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَظرُ المَرأةِ الكافِرةِ إلى المُسلِمةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في عَورةِ المَرأةِ المُسلمةِ مع الكافِرةِ، هل يجوزُ للمَرأةِ المُسلمةِ أنْ تُمكِّنَ المرأةَ الكافرةَ -كِتابيةً أو غيرَها- مِنْ النَّظرِ إليها مثلَ المَرأةِ المُسلمةِ فتَنظرَ إليها إلى غَيرِ ما بينَ السُّرةِ والرُّكبةِ؟ أم لا يَجوزُ لها أنْ تَتكشَّفَ أمامَها؟

فذهَبَ الحَنفيةُ في الأصَحِّ والمالِكيةُ في المُعتمَدِ والشَّافعيةُ في الأصَحِّ والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّ عَورةَ المرأةِ المُسلمةِ معَ الكافرةِ كعَورةِ المُسلمةِ مع الرَّجلِ الأجنَبيِّ، فلا يَجوزُ للمُسلمةِ أنْ تُظهِرَ أمامَ الكافرةِ إلَّا وجْهَها وكَفَّيها على الصَّحيحِ عندَهم.

وفي قَولٍ للشَّافعيةِ: تَرَى منها ما يَبدُو في المِهنةِ.

وفي قَولٍ للمالِكيةِ: الوَجْه والأطرَاف.

والدَّليلُ على عَدمِ جَوازِ إظهارِ غيرِ ذلكَ قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ أي: النِّساءِ المُسلِماتِ، والكافرةُ ليسَتْ مِنْ نِسائِهنَّ، فلو جازَ نَظرُ المرأةِ الكافرةِ لَمَا بقيَ للتَّخصيصِ فائِدةٌ.

وصَحَّ عن عُمرَ أنه منَعَ الذمِّياتِ مِنْ دُخولِ الحمَّاماتِ معَ المُسلِماتِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>