اختَلفَ الفُقهاءُ في عَورةِ المَرأةِ المُسلمةِ مع الكافِرةِ، هل يجوزُ للمَرأةِ المُسلمةِ أنْ تُمكِّنَ المرأةَ الكافرةَ -كِتابيةً أو غيرَها- مِنْ النَّظرِ إليها مثلَ المَرأةِ المُسلمةِ فتَنظرَ إليها إلى غَيرِ ما بينَ السُّرةِ والرُّكبةِ؟ أم لا يَجوزُ لها أنْ تَتكشَّفَ أمامَها؟
فذهَبَ الحَنفيةُ في الأصَحِّ والمالِكيةُ في المُعتمَدِ والشَّافعيةُ في الأصَحِّ والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّ عَورةَ المرأةِ المُسلمةِ معَ الكافرةِ كعَورةِ المُسلمةِ مع الرَّجلِ الأجنَبيِّ، فلا يَجوزُ للمُسلمةِ أنْ تُظهِرَ أمامَ الكافرةِ إلَّا وجْهَها وكَفَّيها على الصَّحيحِ عندَهم.
وفي قَولٍ للشَّافعيةِ: تَرَى منها ما يَبدُو في المِهنةِ.