للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ عَلاءُ الدِّينِ السَّمرقَنديُّ : وأجمَعُوا أنه لا يَجبُ الإحدادُ على المُطلَّقةِ طَلاقًا رَجعيًّا (١).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : وأجمَعُوا أنْ لا إحدادَ على المُطلَّقةِ الرَّجعيةِ (٢).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : وأجمَعُوا على أنه لا إحدادَ … على الزَّوجةِ الرَّجعيةِ (٣).

وقالَ ابنُ القيِّمِ : ولا يَجبُ الإحدادُ على … الرَّجعيةِ اتِّفاقًا (٤).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : ولا إحدادَ على الرَّجعيةِ بغَيرِ خِلافٍ نَعلمُه؛ لأنها في حُكمِ الزَّوجاتِ، لها أنْ تَتزيَّنَ لزَوجِها وتَستشرفَ له ليَرغبَ فيها وتنفقَ عندَه كما تَفعلُ في صُلبِ النكاحِ (٥).

وهل يُستحَبُّ لها الإحدادُ أم لا؟

فذهَبَ الشافِعيةُ في وَجهٍ إلى أنه يُستحبُّ لها؛ ليَظهرَ بالإحدادِ أسفٌ عليهِ فيَحنُو عليها ويَرغبَ في مُراجعتِها.


(١) «تحفة الفقهاء» (٢/ ٢٥١).
(٢) «التمهيد» (١٧/ ٣٢١).
(٣) «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ١١٢).
(٤) «زاد المعاد» (٥/ ٧٠١).
(٥) «المغني» (٨/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>