للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - جدٌّ وأُختٌ: له الثُّلثانِ، ولها الثُّلثُ.

٣ - جدٌّ وأُختانِ: له النِّصفُ، وللأُختَينِ النِّصفُ.

٤ - جدٌّ وثَلاثُ أَخواتٍ: له خُمسانِ، ولكُلِّ واحِدةٍ مِنْ الأَخواتِ خُمسٌ.

٥ - جدٌّ وأخٌ وأُختٌ: للجَدِّ سَهمانِ، وللأخِ سَهمانِ، وللأُختِ سَهمٌ واحِدٌ.

أَفضَليَّةُ الثُّلثِ للجدِّ:

ويَكونُ ثُلثُ التَّركةِ أَفضلَ للجدِّ وأَنفعَ له مِنْ المُقاسَمةِ إذا كانَ الإِخوةُ أَكثرَ مِنْ مِثلَيه.

ولهذه الحَالةِ صُورٌ كَثيرةٌ، منها:

١ - جدٌّ وثَلاثةُ إِخوةٍ، فلَو أخَذَ بالمُقاسَمةِ لكانَ حظُّه رُبعَ التَّركةِ، وهو أَقلُّ مِنْ الثُّلثِ، فيَأخذُ الثُّلثَ لأنَّه أَنفعُ له.

٢ - جدٌّ وأخٌ وثَلاثُ أَخواتٍ، وكذلك في هذه الصُّورةِ يَكونُ الثُّلثُ أَنفعَ له؛ لأنَّه لَو أخَذَ بالمُقاسَمةِ لكانَ له سُبعانِ مِنْ التَّركةِ، والثُّلثُ أَكثرُ منهما.

٣ - جدٌّ وخَمسُ أَخواتٍ، فالثُّلثُ هنا أيضًا أَنفعُ مِنْ المُقاسَمةِ.

استِواءُ المُقاسَمةِ وثُلثُ التَّركةِ:

وهذا إنَّما يَكونُ حينَما يَكونُ الإِخوةُ مِثلَي الجدِّ، ويَصحُّ هذا في ثَلاثِ صُورٍ فقَط:

<<  <  ج: ص:  >  >>