للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

: «ما أَدرَكتُم فصَلُّوا، وما فاتَكُم فأتِمُّوا»، فمَن رَأى أنَّ هذا العُمومَ يَتناوَلُ التَّكبيرَ والدُّعاءَ قالَ: يَقضي التَّكبيرَ وما فاتَه مِنْ الدُّعاءِ، ومَن أخرَجَ الدُّعاءَ مِنْ ذلك إذا كانَ غيرَ مُؤقَّتٍ قالَ: يَقضي التَّكبيرَ فَقط؛ إذْ كانَ هو المُؤقَّتَ، فكانَ تَخصيصُ الدُّعاءِ مِنْ ذلك العُمومِ هو مِنْ بابِ تَخصيصِ العامِّ بالقياسِ، فأبو حَنيفةَ أخَذَ بالعُمومِ وهؤلاء بالخُصوصِ (١).

مَوقِفُ الإمامِ مِنْ الجنازةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في مَوقِفِ الإمامِ مِنْ الميِّتِ ذَكرًا كانَ أو أُنثى:

فقالَ أبو حَنيفةَ: يَقومُ بحِذاءِ الصَّدرِ منهما جَميعًا.

وقالَ مالِكٌ: يَقفُ مِنْ الرَّجلِ عندَ وسَطِه، ومِن المَرأةِ عندَ مَنكَبِها، واختَلفَ أَصحابُ الشافِعيِّ في الرَّجلِ على وَجهَينِ: أحدُهما: قالَ النَّوويُّ (٢): الصَّحيحُ باتِّفاقِ المُصنِّفين أنَّه يَقفُ عندَ رَأسِه، والآخَرُ: عندَ صَدرِه، وفي المَرأةِ يَقفُ عندَ عَجيزَتِها قَولًا واحِدًا بلا خِلافٍ.

وقالَ الإمامُ أحمدُ: يَقفُ الإمامُ عندَ صَدرِ الرَّجلِ ووسَطِ المَرأةِ. وفي قَولٍ: يَقفُ عندَ رأسِ الرَّجلِ، قالَ ابنُ قُدامةَ : فأمَّا قَولُ مَنْ قالَ: يَقفُ عندَ رأسِ الرَّجُلِ فغَيرُ مُخالِفٍ لقَولِ مَنْ قالَ بالوُقوفِ عندَ الصَّدرِ؛ لأنَّهما مُتقارِبانِ، فالواقِفُ عندَ أحَدِهما واقِفٌ عندَ الآخَرِ (٣).


(١) «بداية المجتهد» (١/ ٣٢٩)، و «المغني» (٣/ ٢٥٦).
(٢) «المجموع» (٦/ ٢٩٤).
(٣) «المغني» (٣/ ٢٨٩)، وانظر: «الإفصاح» (١/ ٢٨٦)، و «الإنصاف» (٢/ ٥١٦، ٥١٨)، و «الاختيار» (١/ ١٠٠)، و «تبين الحقائق» (١/ ٢٤٢)، و «تحفة الفقهاء» (١/ ٢٥٠)، و «شرح فتح القدير» (٢/ ١٢٧)، و «نور الإيضاح» (١/ ٩٣)، و «حاشية الطحطاوي» (١/ ٣٨٤)، و «المبسوط» للشيباني (١/ ٤٢٦)، و «الجوهرة النيرة» (١/ ١٠٧، ١٠٨)، و «الذخيرة» (٢/ ٢٨٦)، و «القوانين الفقهية» (١/ ٦٥)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٢٢٧)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ١٢٨)، و «حاشية العدوي» (١/ ٥٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>