للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُنَنُ الحَجِّ ومُستحبَّاتُه ومَمنوعاتُه ومُباحاتُه:

الأولُ: سُنَنُ الحَجِّ:

السُّننُ في الحَجِّ يُطلبُ فِعلُها ويُثابُ عليها؛ لكنْ لا يَلزمُ بتَركِها الفِداءُ من دَمٍ أو صَدقةٍ (١).

أولاً: طَوافُ القُدومِ:

ويُسمَّى طَوافَ القادِمِ، وطَوافَ الوُرودِ، وطَوافَ الواردِ، وطَوافَ التَّحيَّةِ؛ لأنَّه شُرع لِلقادِمِ الواردِ من غيرِ مكةَ لتَحيةِ البَيتِ، ويُسمَّى أيضًا طَوافَ اللِّقاءِ، وأولَ عَهدِه بالبَيتِ، وطَوافُ القُدومِ سُنةٌ عندَ عامَّةِ الفُقهاءِ الحَنفيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ.

وقال الإمامُ مالكٌ في رِوايةِ ابنِ القاسِمِ وابنِ عبدِ الحَكمِ بوُجوبِه، وهو أيضًا قَولٌ عندَ الحَنابلةِ ذكَره في «الإنصافِ».

والأصلُ فيه فِعلُ النَّبيِّ كما ثبَت في أولِ حَديثِ جابرٍ، قولُه: «حتَّى إذا أتَينا البَيتَ معه استَلمَ الرُّكنَ فرمَل ثَلاثًا ومشَى أربعًا» (٢).

وعن عائشةَ قالت: «إنَّ أولَ شيءٍ بدَأ به حينَ قدِم النَّبيُّ مكةَ أنَّه تَوضَّأ ثم طافَ … » الحَديثَ (٣)، فاستَدلَّ المالِكيةُ بذلك على الوُجوبِ، بقولِه : «خُذوا عَنِّي مَناسكَكم» (٤).


(١) «المسلك المتقسط» ص (٥١/ ٥٢).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدَّم.
(٣) رواه البخاري (١٥٣٦)، ومسلم (١٢٣٥).
(٤) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>