وقالَ ابنُ دَقيقِ العيدِ ﵀: ما أدري هل نقَلَه عن المَذهبِ أو قالَه اختيارًا منه لمَذهبِ مالِكٍ.
وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ ﵀: قد صرَّحَ في «شَرح المُهذَّب» بأنَّ هذا مَذهبُنا.
وقالَ الطَّحاويُّ ﵀: لم أرَ عن الشافِعيِّ في ذلك شَيئًا مَنصوصًا، وأَصحابُه الذين رَأيناهم -كالمُزنِيِّ والرَّبيعِ- كانوا يُحفُونَ، وما أظُنُّهم أخَذوا ذلك إلا عنه، وكانَ أبو حَنيفةَ وأَصحابُه يَقولونَ: الإِحفاءُ أفضَلُ من التَّقصيرِ.
وقالَ ابنُ القاسِمِ عن مالِكٍ: إِحفاءُ الشارِبِ عِندي مُثلةٌ.
وقالَ أشهَبُ: سألتُ مالِكًا عمَّن يُحفي شارِبَه فقالَ: هذه بِدعةٌ ظهَرَت في الناسِ.
قالَ الطَّحاويُّ: الحَلقُ هو مَذهبُ أبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ ومُحمدٍ.
وقالَ الأثرَمُ: كانَ أحمدُ يُحفي شارِبَه إِحفاءً شَديدًا، ونَصَّ على أنَّه أَولى من القَصِّ (١).
٤ - نَتفُ الإبطِ:
قالَ النَّوويُّ ﵀: وأمَّا نَتفُ الإبطِ فمُتَّفقٌ على أنَّه سُنةٌ. والتَّوقيتُ فيه يَختلفُ باختِلافِ الأشخاصِ والأَحوالِ.
(١) «فتح الباري» (١٠/ ٣٥٩)، و «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٧/ ٤٢٠)، و «المجموع» (٢/ ٣٠٢)، و «المغني» (١/ ١٠٩).