للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ دَقيقِ العيدِ : ما أدري هل نقَلَه عن المَذهبِ أو قالَه اختيارًا منه لمَذهبِ مالِكٍ.

وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ : قد صرَّحَ في «شَرح المُهذَّب» بأنَّ هذا مَذهبُنا.

وقالَ الطَّحاويُّ : لم أرَ عن الشافِعيِّ في ذلك شَيئًا مَنصوصًا، وأَصحابُه الذين رَأيناهم -كالمُزنِيِّ والرَّبيعِ- كانوا يُحفُونَ، وما أظُنُّهم أخَذوا ذلك إلا عنه، وكانَ أبو حَنيفةَ وأَصحابُه يَقولونَ: الإِحفاءُ أفضَلُ من التَّقصيرِ.

وقالَ ابنُ القاسِمِ عن مالِكٍ: إِحفاءُ الشارِبِ عِندي مُثلةٌ.

وقالَ أشهَبُ: سألتُ مالِكًا عمَّن يُحفي شارِبَه فقالَ: هذه بِدعةٌ ظهَرَت في الناسِ.

قالَ الطَّحاويُّ: الحَلقُ هو مَذهبُ أبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ ومُحمدٍ.

وقالَ الأثرَمُ: كانَ أحمدُ يُحفي شارِبَه إِحفاءً شَديدًا، ونَصَّ على أنَّه أَولى من القَصِّ (١).

٤ - نَتفُ الإبطِ:

قالَ النَّوويُّ : وأمَّا نَتفُ الإبطِ فمُتَّفقٌ على أنَّه سُنةٌ. والتَّوقيتُ فيه يَختلفُ باختِلافِ الأشخاصِ والأَحوالِ.


(١) «فتح الباري» (١٠/ ٣٥٩)، و «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٧/ ٤٢٠)، و «المجموع» (٢/ ٣٠٢)، و «المغني» (١/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>