هل يُشترطُ عَددٌ مُعيَّنٌ في الحِرابةِ؟ أم تَحصلُ الحِرابةُ ولو مِنْ واحدٍ؟
نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ على أنه لا يُشترطُ العَددُ، بل الواحِدُ إذا كانَ له فَضلُ قُوةٍ يَغلبُ بها الجَماعةَ وتَعرَّضَ للنُّفوسِ والأموالِ مُجاهَرةً فهو قاطِعُ طَريقٍ (١).
حُكمُ الرِّدءِ:
اختَلفَ الفُقهاءِ في الرِّدءِ المُعِينِ لقُطَّاعِ الطريقِ الذي لم يُباشِرِ القَتلَ ولا أخْذَ المالِ، هل يَأخذُ حُكمَهم أم لا؟
ولأنه حُكمٌ يَتعلَّقُ بالمُحارَبةِ، فوجَبَ أنْ يَستويَ فيه الرِّدءُ والمُباشِرُ، كالغَنيمةِ التي يَشتركُ في استِحقاقِها المُقاتِلُ والحاضِرُ؛ لأنها تَرغيبٌ، كذلكَ الحُدودُ في المُحارَبةِ؛ لأنها تَرهيبٌ، ولأنَّ المُباشِرَ لم يَقدرْ على الأخذِ إلا
(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٩٠)، و «اللباب» (٢/ ٣٣٥)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ١١٣)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٣٦٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٣٦٠)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٣٩٠، ٣٩١)، و «روضة الطالبين» (٦/ ٥٩٧)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٤٩٥).