ولو خرَجَتْ لم يكنْ للزوجِ أنْ يَستردَّ منها ما قبَضَتْ؛ لأنها قبضَتْه بحقٍّ؛ لكَونِ المقبوضِ حقًّا لها، والمَقبوضُ بحقٍّ لا يَحتملُ النقضَ، هذا إذا كانَ المهرُ مُعجَّلًا بأنْ تزوَّجَها على صداقٍ عاجلٍ (١).
الصُّورةُ الثانيةُ: أنْ يكونَ المَهرُ مُعجَّلًا ودخَلَ بها الزَّوجُ: وهذهِ على ضَربينِ:
الضَّربُ الأولُ: أنْ يَدخلَ بها برِضاها وهي مُطاوِعةٌ:
اختَلفَ الفقهاءُ فيما لو كانَ المهرُ حالًّا إلا أنَّ المرأةَ سمَحَتْ للزوجِ أنْ يَدخلَ بها قبلَ قبضِ مهرِها، هل لها بعدَ الوطءِ أنْ تَمنعَ نفسَها حتى تقبضَ المهرَ؟ أم لا يَجوزُ لها حِينئذٍ أنْ تَمنعَ نفسَها؟
فذهبَ الصاحِبانِ مِنْ الحَنفيةِ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ والمالِكيةُ في المَشهورِ
(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٨٨)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٢٨٥، ٢٨٦)، و «الهداية» (١/ ٢١١)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ١٥٥)، و «شرح فتح القدير» (٣/ ٣٧٠)، و «العناية» (٥/ ٣٤، ٣٥)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٤٣، ٣٤٥)، و «البحر الرائق» (٣/ ١٨٩)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٣٧١)، و «الدر المختار» (٣/ ١٤٣، ١٤٥)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٥٧٦، ٥٧٧)، و «مواهب الجليل» (٥/ ١٥٨، ١٥٩)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٥٧، ٢٥٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٣٦، ١٣٧)، و «تحبير المختصر» (٣/ ١٢، ١٣)، و «حاشية الصاوي» (٥/ ٨٣، ٨٧)، و «الحاوي الكبير» (٩/ ٥٣٠، ٥٣١)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٣٠٥)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٦٥)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٣٩٠)، و «الديباج» (٣/ ٣١٣)، و «المغني» (٧/ ٢٠٠)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٢٢٨).