فيُقضَى، وبينَ ما هو تابِعٌ لِغَيرهِ، كَرَواتِبِ الفَرائِضِ؛ فلا يُقضَى، وهو أحَدُ الأقوالِ عن الشافِعيِّ.
والقولُ الرَّابعُ: إن شاءَ قَضاهَا وإن شاءَ لم يَقضِها، على التَّخييرِ، وهو مَرويٌّ عن أصحابِ الرَّأيِ ومالِكٍ (١).
حكمُ قَضاءِ الفَوائتِ في أوقاتِ النَّهيِ:
اختَلفَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ في حُكمِ قَضاءِ الفَوائتِ في أوقاتِ النَّهيِ على ثَلاثةِ أقوالٍ:
القولُ الأوَّلُ: أنَّه يَجوزُ قَضاءُ الفَريضةِ أو سُنَّةٍ سَببِيَّةٍ في أوقاتِ النَّهيِ، وأنَّ النَّهيَ عن الصَّلاةِ في تلكَ السَّاعاتِ إنَّما عن النَّوافلِ المُبتَدَأةِ والتَّطوُّعِ، وهذا مَذهبُ الإمامِ الشافِعيِّ وأصحابِه وأحمدَ في رِوايةٍ اختارَهَا شَيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ وابنُ القَيِّمِ.
قالَ الإمامُ الشافِعيُّ ﵀: فجِماعُ نَهيِ رَسولِ اللهِ ﷺ واللهُ أعلَمُ- عن الصَّلاةِ بعدَ الصُّبحِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعدَما تَبدو حتى تَبرُزَ، وعنِ الصَّلاةِ بعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وبعدَ مَغِيبِ بعضِها حتى يَغيبَ كلُّها، وعنِ الصَّلاةِ نِصفَ النَّهارِ حتى تَزولَ الشَّمسُ إلَّا يومَ
(١) «نَيلُ الأوطارِ» (٣/ ٣١)، و «الهداية والعناية» (١/ ٣٤٢)، و «شرح فتح القدير» (١/ ٤٧٩)، و «البناية» (٢/ ٦١٣)، و «شرح مختصر خليل» للخَرَشي (٢/ ١٦)، و «الوسيط» (٢/ ٢١٧)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٧٨)، و «المجموع» (٤/ ٤٥)، و «المنثور» (٣/ ٧٤)، و «الفتاوى الفقهية الكبرى» (١/ ١٨٦)، و «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٢٩٩)، و «الإنصاف» (٢/ ١٧٨).