للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحَجُّ عن الغيرِ: (١)

مَشروعيَّةُ الحَجِّ عن الغيرِ:

اختلَف الفُقهاءُ في حُكمِ مَشروعيَّةِ الحَجِّ عن الغيرِ، هل يَجوزُ لِلإنسانِ أنْ يحُجَّ عن غيرِه عندَ عَجزِه أو مَوتِه أو لا يَجوزُ؟

فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى مَشروعيَّةِ الحَجِّ عن الغيرِ، وقابِليَّتِه للنِّيابةِ.

واستدَلُّوا على مَشروعيَّةِ ذلك بالسُّنةِ الثابِتةِ المَشهورةِ وبالعَقلِ.

أمَّا السُّنةُ: فمنها حَديثُ ابنِ عَباسٍ قالَ: «جاءَت امرَأةٌ من خَثعَمَ عامَ حَجةِ الوَداعِ قالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ فَريضةَ اللهِ على عِبادِه في الحَجِّ أدرَكَت أبي شَيخًا كَبيرًا لا يَستطيعُ أنْ يَستَويَ على الراحِلةِ، فهل يَقضي عنه أنْ أحُجَّ عَنه؟ قال: نَعمْ» (٢).

وعن ابنِ عَباسٍ أيضًا: «أنَّ امرَأةً من جُهَينةَ جاءَت إلى النَّبيِّ فقالت: إنَّ أُمِّي نذَرت أنْ تحُجَّ فلم تحُجَّ حتى ماتَت، أفَأحجُّ عَنها؟ قال: نَعمْ، حُجِّي عَنها، أرَأيتِ لو كان على أُمِّكِ دَينٌ أكُنتِ قاضِيتَه؟


(١) (١٢/ ١٥)، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٢/ ٣٤، ٣٥)، و «المجموع» (١/ ١٣)، و «شرح مسلم» (٦/ ٧٦، ٧٨)، و «نهاية المحتاج» (٣/ ٣١٧)، و «مغني المحتاج» (١/ ٥١٠)، و «الإفصاح» (١/ ١٠٣، ٥٢١)، و «المغني» (٣/ ٢٥٢)، و «كشاف القناع» (١/ ١٩٧) و (٢/ ٤٨٣، ٥١٣) ..
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: سبَق تَخريجُه.

<<  <  ج: ص:  >  >>