للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَبسُها؛ لأنه إنما يَملكُ حبْسَها إذا كَفاها المُؤونةَ وأغنَاها عمَّا لا بُدَّ لها منهُ، ولحاجتِه إلى الاستِمتاعِ الواجِبِ عليهَا، فإذا انتَفى الأمرَانِ لم يَملكْ حبْسَها (١).

وأما الحَنفيةُ فقدْ سبَقَ قَولُهم أنهُم لا يَرَونَ الفَسخَ بسَببِ إعسارِ الزَّوجِ بالنَّفقةِ.

لا بُدَّ في التَّفريقِ مِنْ حُكمِ حاكِمٍ أو مُحكَّمٍ أو جَماعةِ المسلِمينَ:

نَصَّ المالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ الذين قالُوا بالفَسخِ بسَببِ إعسارِ الزَّوجِ بالنَّفقةِ أو امتِناعِه عن النَّفقةِ أنه لا يَصحُّ الفَسخُ إلا بحُكمِ الحاكمِ؛ لأنه فَسخٌ مُختلَفٌ فيه افتَقرَ إلى الحاكمِ كالفَسخِ بالعُنَّةِ، ولا يَجوزُ له التفريقُ إلا أنْ تَطلبَ المَرأةُ ذلكَ؛ لأنه لحَقِّها، فلَم يَجُزْ مِنْ غيرِ طلبِها كالفَسخِ للعنَّةِ (٢).

ويَقومُ جَماعةُ المُسلمينَ مَقامَ الحاكِمِ عندَ المالِكيةِ.

قالَ المالِكيةُ: جَماعةُ المُسلمينَ العُدولُ يَقومونَ مَقامَ الحاكِمِ في ذلكَ وفي كُلِّ أمرٍ يَتعذرُ الوُصولُ إلى الحاكِمِ أو لكَونِه غيرَ عَدلٍ، والواحِدُ منهُم كافٍ (٣).


(١) «النجم الوهاج» (٨/ ٢٧٦)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٨٠)، و «تحفة المحتاج» (١٠/ ٢٢١)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٢٥٠)، و «الديباج» (٣/ ٦٤٠)، و «المغني» (٨/ ١٦٥)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٦٠، ٥٦١)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٤٢١).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٩٨)، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٣/ ٤٩٥)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٢٧٣)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٧٨، ١٧٩)، و «تحفة المحتاج» (١٠/ ٢١٧، ٢١٨)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٢٤٩)، و «الديباج» (٣/ ٦٣٩)، و «المغني» (٨/ ١٦٥)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٦٤).
(٣) «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٩٨)، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٣/ ٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>