أ- كَونُ الحَلقِ في أيامِ النَّحرِ عندَ أبي حَنيفةَ وأحمدَ في رِوايةٍ، وقال الشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ وأبو يُوسفَ: لا يَختصُّ بزَمانٍ، وقال مالكٌ: مَنْ ترَكه حتى حلَّ وجَب عليه دَمٌ؛ لأنَّه نُسكٌ، فيأتي به في حَرامِ الحَجِّ كسائرِ مَناسكِه، وقد سبَق بَيانُه.
ب- كَونُ الحَلقِ في الحَرمِ عندَ أبي حَنيفةَ ومُحمدٍ، وقال الجُمهورُ: لا يَختصُّ بمَكانٍ، فعلى قولِ أبي حَنيفةَ ومُحمدٍ: إنْ حلَق في خارِجِ الحَرمِ وجَب عليه دَمٌ، وعلى قولِ الجُمهورِ: لا شيءَ عليه.
(١) «درر الحكام» (٣/ ٢٢٩)، و «الفواكه الدواني» (١/ ٣٨١)، و «حاشية الطحاوي» (١/ ٣٥٠)، و «مواهب الجليل» (٣/ ١٨٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ١٢٠)، و «متن أبي شجاع» (١/ ٢٢٣)، و «المغني» (٥/ ٤٦، ٤٨)، و «شرح العمدة» (٣/ ٣٤٩، ٣٥٠)، و «الإنصاف» (٤/ ٨٦، ٨٧).