للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو شرَطَ الرُّجوعَ في الصَّدقةِ هل له ذلك أو لا؟

فالمَشهورُ عندَ المالِكيةِ أنَّ له ذلك، فلو شرَطَ المُتصدِّقُ أنَّه يَرجعُ في صَدقتِه على وَلدِه أو فيما أَعطاه له على وَجهِ الصِّلةِ كانَ له الرُّجوعُ فيه عَملًا بشَرطِه وله أنْ يَعتصِرَها، كما إذا لو شرَطَ المُحبِسُ في نَفسِ الحَبسِ بَيعَه كانَ له شَرطُه.

وكذا إذا تصَدَّق شَخصٌ على أجنَبيٍّ أو وهَبَه وشرَطَ أنَّه يَرجعُ في هِبتِه أو صَدقتِه إنْ شاءَ.

وفي مُقابِلِ المَشهورِ لا يَعملُ بشَرطِه (١).

الرُّجوعُ في الصَّدقةِ إذا تصَدَّق على غَنيٍّ:

وقالَ الحَنفيةُ: لا يَصحُّ الرُّجوعُ في الصَّدقةِ بعدَ القَبضِ؛ لأنَّه قد كمُلَ فيها الثَّوابُ من اللهِ تَعالى.

ثم اختَلَفوا في الرُّجوعِ في الصَّدقةِ فيما إذا تصَدَّق الإِنسانُ على غَنيٍّ …

فمنهم مَنْ قالَ: لا رُجوعَ في الصَّدقةِ إذا كانَ المُتصدِّقُ عليه فَقيرًا، أمَّا


(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٥١٣)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ١١٤)، و «البهجة في شرح التحفة» (٢/ ٤٠٦)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٢١، ٢٢)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٢٢)، ويُنظَرُ: و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٩١)، و «اللباب» (١/ ٦١٤)، و «حاشية ابن عابدين» (٨/ ٤٩٧)، و «البيان» (٨/ ١٢٦)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٩٢)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٩٥)، و «المغني» (٥/ ٣٩٠)، و «الإنصاف» (٧/ ١٤٩)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>