للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإحلالِ، فأمَّا مَنْ لا يُحسِنُ العرَبيةَ فيَصحُّ منه عَقدُ النكاحِ بلِسانِه؛ لأنه عاجِزٌ عمَّا سِواهُ، فسقَطَ عنه كالأخرَسِ، ويَحتاجُ أنْ يأتِيَ بمَعناهُما الخاصِّ بحَيثُ يَشتملُ على معنَى اللَّفظِ العرَبيِّ، وليسَ على مَنْ لا يُحسِنُ العرَبيةَ تعلُّمُ ألفاظِ النكاحِ بها، وقالَ أبو الخطَّابِ: عليه أنْ يتعلَّمَ؛ لأنَّ ما كانَتِ العربيةُ شَرطًا فيه لَزمَه أنْ يَتعلَّمَها مع القُدرةِ كالتكبيرِ.

ووَجهُ الأولِ: أنَّ النكاحَ غيرُ واجِبٍ، فلمْ يَجبْ تعلُّمُ أركانِه بالعرَبيةِ كالبَيعِ، بخِلافِ التكبيرِ.

فإنْ كانَ أحَدُ المُتعاقدَينِ يُحسِنُ العرَبيةَ دونَ الآخَرِ أتَى الذي يُحسِنُ العرَبيةَ بها والآخَرُ يأتي بلِسانِه، فإنْ كانَ أحَدُهما لا يُحسنُ لِسانَ الآخَرِ احتاجَ أنْ يَعلمَ أنَّ اللَّفظةَ الَّتي أتَى بها صاحِبُه لَفظةُ الإنكاحِ، بأنْ يُخبِرَه بذلك ثِقةٌ يَعرفُ اللسانَينِ جَميعًا (١).

٦ - أنْ تَكونَ الصِّيغةُ بلَفظِ الماضي:

النِّكاحُ إمَّا أنْ يكونَ بصِيغةِ الماضِي بأنْ يقولَ الوليُّ: «زوَّجتُكَ ابنَتي» ويقولَ الزَّوجُ: «قَبِلتُ نكاحَها، أو قَبلتُ» فقط عندَ الجُمهورِ خِلافًا للشَّافعيةِ كما تقدَّمَ.

وإمَّا أنْ يكونَ بصِيغةِ المُضارعِ أو الأمرِ.

فإذا كانَ بصيغةِ الماضِي فلا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّ النكاحَ يَنعقدُ


(١) «المغني» (٧/ ٦٠، ٦١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>