للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدد رَكعاتِ الوِترِ:

ذَهب الحَنفيَّةُ إلى أنَّ الوِترَ ثَلاثُ رَكعاتٍ بتَشهُّدَينِ، وسَلامٍ، كما يُصلَّى المَغربُ، ولا يَجوزُ الوِترُ عندَهم بواحدةٍ، وذلك لمَا رَواه مُحمدُ بنُ كَعبٍ القُرَظِيُّ أنَّ النَّبيَّ : «نَهى عَنِ البُتَيرَاءِ» (١)، وعَن عَبد اللهِ بنِ مَسعودٍ قالَ: «الوِترُ ثَلَاثٌ، كَوِترِ النَّهَارِ، صَلاةِ المَغربِ» (٢). وعَن عائِشةَ أنَّ النَّبيَّ كان: «لَا يسلِّمُ في رَكعتَيِ الوِترِ» (٣) (٤).

أما المالِكيَّةُ: فإنَّ الوِترَ عندَهم رَكعةٌ واحدةٌ، ولا بدَّ مِنْ شَفعٍ يَسبِقُها. قال الباجِيُّ: هذا هو المَشهورُ.

واختُلِفَ: هل تَقَدُّمُ الشَّفعِ شَرطُ صحَّةٍ أو كَمالٍ؟

قالوا: وقد تُسَمَّى الرَّكعاتُ الثَّلاثُ وِترًا، إلا أنَّ ذلك مَجازٌ، والوِترُ في الحَقيقةِ هو الرَّكعةُ الواحدةُ، ويُكرَهُ أن يُوتِرَ بثَلاثٍ بتَسلِيمةٍ واحدةٍ في آخرِها، ويُكرَهُ أن يُصلِّيَ واحدةً فَقط، بل بعدَ نافِلةٍ، وأقَلُّ تلك النَّافِلةِ رَكعَتانِ، ولا حَدَّ لأكثَرِها.


(١) رواه ابن عبد البر في «التَّمهيد» (٣/ ٢٥٤)، وقال الزَّيلَعي في «نصب الراية» (٢/ ١٢٠): قال ابن القطان: هذا حديث شاذٌّ لا يُعَرَّجُ على رُواتِه.
(٢) رواه الطحطاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٩٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٣/ ٣٠)، وقال: هذا صَحيح مِنْ حَديث عبد الله بن مسعود من قوله، غير مرفوع.
(٣) شاذ: رواه النسائي (١٦٩٨).
(٤) يُنظر: «معاني الآثار» (٢/ ٢٢٧)، و «العناية» (٢/ ٨٤)، و «المبسوط» (١/ ١٦٤)، و «تبيين الحقائق» (١/ ١٧٠)، و «الأوسط» (٥/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>