للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وُكِّلَ في الشِّراءِ والنِّكاحِ وسائِرِ العُقودِ (١).

الوَكالةُ في الجَعالةِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ على صِحَّةِ الوَكالةِ في الجَعالةِ، قالَ ابنُ قُدامةَ : ويَجوزُ التَّوكيلُ في الجَعالةِ … لا نَعلَمُ في ذلك اختِلافًا (٢).

وقالَ ابنُ رُشدٍ : شَرْطُ مَحَلِّ التَّوكيلِ أنْ يَكونَ قابِلًا لِلنِّيابةِ، مثلَ البَيعِ … والمُجاعَلةِ (٣).

وقالَ ابنُ الحاجِبِ : الوَكالةُ نِيابةٌ فيما لا تَتعيَّنُ فيه المُباشَرةُ، فتَجوزُ في الكَفالةِ والوَكالةِ والحَوالةِ والجَعالةِ (٤).

وقالَ الشَّافِعيَّةُ: تَصحُّ الوَكالةُ في الجَعالةِ (٥).

الوَكالة في القَرضِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على صِحَّةِ التَّوكيلِ في القَرضِ، قالَ ابنُ قُدامةَ : ويَجوزُ التَّوكيلُ في القَرضِ … لا نَعلَمُ في ذلك اختِلافًا (٦). لأنَّ الوَكيلَ هُنا سَفيرٌ مَحضٌ، والسَّفيرَ حاكٍ قولَ غيرِه، ومَن حَكَى قولَ


(١) «كشاف القناع» (٣/ ٥٤٠).
(٢) «المغني» (٥/ ٥٢).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٢٦)، ويُنظر: «تحبير المختصر» (٤/ ٢٧٨).
(٤) «التاج والإكليل» (٤/ ١٩٥).
(٥) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٠)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٣).
(٦) «المغني» (٥/ ٥٢)، و «البيان» (٦/ ٣٩٧)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٠)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>