للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذهَبَ الحَنابلة إلى أنَّه يَجبُ على الأبِ إعفافُ ابنِه إذا احتاجَ إلى النِّكاحِ؛ لأنَّ ذلكَ ممَّا تَدعو حاجتُه إليهِ ويَستضِرُّ بفقْدِه، فلَزمَه.

وذهَبَ الحَنفية والشافِعية إلى أنَّه لا يَلزمُ الأبَ إعفافُ ابنِه إنِ احتاجَ إلى ذلكَ (١).

ولمْ أقَفْ للمالكيَّةِ على قَولِ في هذهِ المَسألةِ، وإنْ كانَ ظاهِرُ مَذهبِهم أنَّه لا يجبُ على الأبِ تَزويجُ ابنِه.

هل يَجبُ على الابنِ إعفافُ أبيهِ بأنْ يُزوِّجَه إنِ احتاجَ إليهِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الأبِ إذا كانَ يَحتاجُ إلى زَوجةٍ، هل يَجبُ على الابنِ إعفافُ أبيه بأنْ يُزوِّجَه أم لا يَجبُ؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ -على قَولٍ- والمالِكيةُ في المَشهورِ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ إلى أنه يَلزمُه إعفافُ أبيهِ؛ لأنَّ ذلك ممَّا تَدعُو حاجَتُه إليه ويَستضرُّ بفَقدِه، فلَزمَ ابنَه له كالنَّفقةِ، فيَلزمُه إعفافُ والِدِه بزَوجةٍ واحِدةٍ.

ويَلزمُه نَفقتُها وكِسوتُها كما يَجبُ نَفقةُ الأبِ وكِسوتُه، وإنْ كانَ للأبِ زَوجتانِ أو أكثَرُ لم يَلزمِ الابنَ إلا نَفقةٌ واحِدةٌ، ويَدفعُها إلى الأبِ وهو يُوزِّعُها عليهِنَّ.

وهل لو كانَ معَه واحِدةٌ لا تُعفُّه هل يَلزمُ الابنَ أنْ يُزوِّجَه واحِدةً تُعفُّه


(١) «روضة الطالبين» (٦/ ٩١)، و «المغني» (٨/ ١٧٢)، و «الكافي» (٣/ ٣٧٩)، و «المبدع» (٨/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>