للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه، ولو جازَتْ لَوجَب أنْ يَكونَ مَعلومَ المِقدارِ، كما في الإجارةِ (١).

بَيعُ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ، أو بَيعُ الكالِئِ بالكالِئِ:

الدَّينُ هو: عِبارةٌ عن مالٍ حُكميٍّ يَحدُثُ في الذِّمَّةِ ببيعٍ أو استِهلاكٍ، أو غيرِهما (٢).

أو هو: ما يثبُتُ في الذِّمَّةِ مِنْ مالٍ بسَبَبٍ يَقتَضي ثُبوتَه.

وقد اختَلَفتْ عِباراتُ الفُقهاءِ في تَعريفِ الدَّيْنِ، إلَّا أنَّ الجامِعَ بينَ هذه العِباراتِ هو حَقيقةٌ واحِدةٌ، وهي أنَّ الدَّيْنَ يَعني: الأموالَ المُؤجَّلةَ في الذِّمَمِ، كثَمَنِ مَبيعٍ، وبَدَلِ قَرضٍ، ومَهرٍ بعدَ دُخولٍ بالمَرأةِ، أو قبلَ الدُّخولِ بها، وأُجرةٍ مُقابِلَ مَنفَعةٍ، وأرشِ جِنايةٍ، وغَرامةِ مُتلَفٍ، وعِوَضِ خُلعٍ، ومُسلَّمٍ فيه.

وعلى هذا فمَعنَى بَيعِ الدَّينِ: مُبادَلةُ الأموالِ المُؤجَّلةِ في الذِّمَمِ بغيرِها.

وبَيعُ الدَّينِ إمَّا أنْ يَكونَ لِمَنْ في ذِمَّتِه الدَّينُ، أو لِغيرِ مَنْ عليه الدَّيْنُ.

وفي كُلٍّ مِنْ الحالَتَيْنِ إمَّا أنْ يُباعَ الدَّيْنُ نَقدًا في الحالِ، أو نَسيئةً مُؤجَّلًا.

وبَيعُ الدَّينِ نَسيئةً: هو ما يُعرَفُ ببَيعِ الكالِئِ بالكالِئِ، أي: الدَّيْنِ بالدَّينِ، وهو بَيعٌ مَمنوعٌ شَرعًا؛ لأنَّ النَّبيَّ نهَى عن بَيعِ الكالِئِ بالكالِئِ (٣)،


(١) «المغني» (٤/ ١٦١)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٧٩)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٢٥)، وينظر: المصادر السابقة.
(٢) الأشباه والنظائر ص (٣٥٤).
(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: أخرجه الدارقطني (٣١٩) قال ابن عرفة: تلقِّي الأئمَّةِ هذا الحَديثِ بالقَبولِ يُغني عن طلبِ الإسنادِ فيهِ كمَا قالوا في «لا وصيَّةَ لوارثٍ»، و «المختصر الفقهي» (٥/ ٢٧٨)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>