للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَيفيةُ المَسحِ على الخُفَّينِ ومِقدارُه:

اختَلفَ الفُقهاءُ في مِقدارِ المَسحِ على الخُفَّينِ على مَذاهبَ:

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ الواجِبَ في مَسحِ الخُفَّينِ قَدرُ ثَلاثةِ أَصابعَ من أصغَرِ أَصابعِ اليَدِ على ظاهِرِ الخُفِّ فقط مَرةً واحِدةً.

قالَ في «الدُّر المُختار»: وفَرضُه عَملًا قَدرُ ثَلاثِ أَصابعَ من اليَدِ أصغَرِها طُولًا وعَرضًا من كلِّ رِجلٍ.

قالَ ابنُ عابِدينَ: أشارَ إلى أنَّ الأَصابعَ غَيرُ شَرطٍ، وإنَّما الشَّرطُ قَدرُها، فلو أصابَ مَوضعَ المَسحِ ماءٌ أو مَطرٌ قَدرَ ثَلاثِ أَصابعَ جازَ، وكذا لو مَشى في حَشيشٍ مُبتلٍّ بالمَطرِ وكذا بالطَّلِّ في الأصَحِّ.

وكَيفيتُه أنْ يَبدأَ بالمَسحِ على الخُفَّينِ من أَصابعِ القَدمِ خُطوطًا إلى جِهةِ الساقِ، فيَضعَ أَصابعَ يَدَه اليُمنى على مُقدَّمِ خُفِّه في رِجلِه اليُمنى، واليُسرى كذلك، ويُفرِّقَ بينَ أَصابعِ يَدِه قَليلًا، بحيث يُعمِّمُ المَسحَ أكبَرَ قَدرٍ مُمكنٍ من الخُفِّ ولذلك لا يَصحُّ المَسحُ على باطِنِ القَدمِ ولا على جَوانِبِه ولا على عَقِبِه ولا على ساقِه، كما لا يُسنُّ تَكرارُ المَسحِ.

قالَ ابنُ عابِدينَ: قَولُه: (مِنْ كلِّ رِجلٍ) أي: فَرضُه هذا القَدرَ كائِنًا مِنْ كلٍّ على حِدةٍ، قالَ في «الدُّر»: حتى لو مسَحَ على إحدَى رِجلَيه مِقدارَ إصبَعَين وعلى الأُخرى مِقدارَ خَمسٍ لم يَجزْ (١).


(١) «رد المحتار» (١/ ٤٥٨٧)، و «بدائع الصنائع» (١/ ٥٤، ٥٥)، و «البحر الرائق» (١/ ١٨١، ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>