للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد أَجازَه أيضًا الأئِمةُ الأربَعةُ، ولكنَّ مَحلَّ ذلك عندَ الضَّرورةِ لحَديثِ جابِرٍ المُتقدِّمِ ولِما رَوى واثِلةُ بنُ الأسقَعِ: «أنَّه كانَ إذا دفَنَ الرِّجالَ والنِّساءَ جَميعًا يَجعَلُ الرَّجلَ في القَبرِ ممَّا يَلي القِبلةَ، ويَجعَلُ المَرأةَ وَراءَه في القَبرِ» (١).

قال الإمامُ الشافِعيُّ : ولا أُحبُّ أنْ تُدفَنَ المَرأةُ مع الرَّجلِ على حالٍ، وإنْ كانَ ضَرورةً ولا سَبيلَ إلى غيرِها كانَ الرَّجلُ أمامَها وهي خَلفَه، ويُجعَلُ بينَ الرَّجلِ والمَرأةِ في القبْرِ حاجزٌ مِنْ تُرابٍ» (٢).

قال النَّفراويُّ: وما ذُكرَ مِنْ جَوازِ جَمعِ الأَمواتِ في قبْرٍ واحِدٍ للضَّرورةِ مَحلُّه إذا كانَ حصَلَ دَفنُهم في وَقتٍ واحِدٍ، وأمَّا لو أرَدنا دَفنَ ميِّتٍ على آخَرَ بعدَ تَمامِ دَفنِه يَحرُمُ؛ لأنَّ القبْرَ حَبسٌ، لا يُمشَى عليه ولا يُنبَشُ ما دامَ به إلا لِضَرورةٍ فلا يَحرُمُ (٣).

أخذُ الأُجرةِ على تَغسيلِ المَوتى وتَكفينِهم وحَملِهم:

اختَلفَ العُلماءُ هل يَجوزُ الاستِئجارُ على غُسلِ الميِّتِ وتَكفينِه وحَملِه أو لا يَجوزُ؟


(١) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٣/ ٤٧٤) بإسناد صحيح.
(٢) «الأم» (١/ ٢٤٥).
(٣) «الفواكه الدواني» (١/ ٢٩٩)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٢٣٥)، و «شرح الزرقاني» (٣/ ٧١)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ١٣٤)، و «عمدة القاري» (٨/ ١٥٤)، و «البدائع» (٢/ ٣٦١)، و «المجموع» (٦/ ٣٩٠، ٣٩١)، و «المغني» (٣/ ٣٢١)، و «نيل الأوطار» (٤/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>