للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّلاةِ. وأنَّ المَكروهَ يُنكَرُ، كما يُنكَرُ المُحرَّمُ، وأنَّ مَنْ رَأى مُنكَرًا وأمكَنَه تغيِيرُه بيَدِه غيَّرهُ بها؛ لحَديثِ أبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ، وأنَّ خَبرَ الواحدِ مَقبولٌ، واللهُ أعلمُ. أه (١).

وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ : «قِيلَ: والحِكمةُ في ذلك أنَّه إذا رَفعَ ثَوبَه وشَعرَه عن مباشَرَةِ الأرضِ أشبَهَ المُتكَبِّر» (٢).

١٦ - سجودُ المريضِ على شيءٍ مرتفِعٍ:

ذَهب الفقهاءُ إلى أنَّ المريضَ إذا عجزَ عن السجودِ بالجَبهةِ سَجدَ بما يقدِرُ عليه ما أمكَنَه، ولا يَجبُ أن يَرفَعَ إليه شَيئًا يَسجُدُ عليه؛ لأنَّه هو الهُبوطُ، ولا يَحصلُ بالرَّفعِ، وإن عجَز عن الجَبهةِ لِعارِضٍ من مرَضٍ أو غيرِه: سقطَ عنه السُّجودُ، ويجبُ عليه الإيماءُ.

قال الكاسانيُّ : «فإن رفعَ إلى وَجهِهِ وِسادةً أو شَيئًا يَسجُدُ عليه مِنْ غيرِ أن يُومئَ لم يَجُز؛ لأنَّ الفَرضَ في حقِّه الإيماءُ، ولم يُوجَد، ويُكرَهُ له أن يَفعلَ هذا (٣)؛ لمَا رَواه ابنُ عمرَ، قالَ: عادَ رَسولُ اللهِ رَجلًا من أصحَابِه مَرِيضًا وأنا معه، فَدخلَ عليه وهو يُصلِّي على عُودٍ، فَوضعَ جَبهتَه على العُودِ، فَأَومَأَ إليه فَطَرَحَ العُودَ، وَأَخذَ وِسَادَةً، فقالَ رَسولُ اللهِ : «دَعهَا عَنْكَ إِنِ استَطَعتَ أَنْ تَسجُدَ على


(١) «شرح مُسلِم» (٤/ ١٨٦، ١٨٧).
(٢) «فتح الباري» (٢/ ٢٩٦).
(٣) «البدائع» (١/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>