مَنِ اشتَرَى شَيئًا مأكولُه في جَوفِه؛ فكَسَرَه فوجَده فاسِدًا:
اختلَف الفُقهاءُ في حُكمِ مَنْ اشتَرَى شَيئًا مأكولُه في جَوفِه ولا يُطَّلَعُ على عَيبِه إلَّا بكَسرِه، كالبِطِّيخِ والرُّمَّانِ والجَوزِ والبَيضِ، وكَسَرَه فبانَ عَيبُه، هل يثبُتُ له خيارُ الرَّدِّ أو لا؟
فذهَب المالِكيَّةُ في المَشهورِ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّه لا يُرجَعُ على البائِعِ بشَيءٍ، لأنَّه ليسَ مِنْ البائِعِ تَدليسٌ، ولا تَفريطٌ؛ لعَدمِ مَعرِفَتِه بعَيبِه، وكَونِه لا يُمكِنُه الوُقوفُ عليه إلَّا بكَسرِه، فجَرى مَجرَى البَراءةِ مِنْ العُيوبِ.
(١) «المغني» (٤/ ١٢٩)، و «الإفصاح» (١/ ٣٨٨، ٣٨٩)، و «إعلام الموقعين» (٣/ ٣٩١)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٧٣)، و «الإنصاف» (٤/ ٣٥٩، ٣٦٠)، و «الروض المربع» (١/ ٥٥٧).