للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خيارٌ يثبُتُ بعدَ البَيعِ، فلا يَسقُطُ، كالشُّفعةِ. فإنْ وجَد المُشتَري بالمَبيعِ عَيبًا فله الخِيارُ؛ لأنَّه إنَّما يثبُتُ بعدَ البَيعِ، فلا يَسقُطُ بإسقاطِه قبلَه شَيءٌ.

والشَّرطُ فاسِدٌ، والبَيعُ صَحيحٌ على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ؛ لأنَّ ابنَ عمرَ باعَ بشَرطِ البَراءةِ، فأجمَعوا على صِحَّتِه، ولَم يُنكِرْه مُنكِرٌ؛ فعلى هذا لا يَمنَعُ الرَّدَّ بوُجودِ الشَّرطِ، ويَكونُ وُجودُه كعَدَمِه.

وعن الإمامِ أحمدَ أنَّه يُبرَأُ، إلَّا أنْ يَكونَ البائِعُ عَلِمَ العَيبَ فكتَمه، واختارَه الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ.

ونقَل ابنُ هانِئٍ أنَّه إنْ عَيَّنَه صَحَّ؛ لأنَّه مِرفَقٌ في البَيعِ، كالأجَلِ والخيارِ (١).

مَنِ اشتَرَى شَيئًا مأكولُه في جَوفِه؛ فكَسَرَه فوجَده فاسِدًا:

اختلَف الفُقهاءُ في حُكمِ مَنْ اشتَرَى شَيئًا مأكولُه في جَوفِه ولا يُطَّلَعُ على عَيبِه إلَّا بكَسرِه، كالبِطِّيخِ والرُّمَّانِ والجَوزِ والبَيضِ، وكَسَرَه فبانَ عَيبُه، هل يثبُتُ له خيارُ الرَّدِّ أو لا؟

فذهَب المالِكيَّةُ في المَشهورِ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّه لا يُرجَعُ على البائِعِ بشَيءٍ، لأنَّه ليسَ مِنْ البائِعِ تَدليسٌ، ولا تَفريطٌ؛ لعَدمِ مَعرِفَتِه بعَيبِه، وكَونِه لا يُمكِنُه الوُقوفُ عليه إلَّا بكَسرِه، فجَرى مَجرَى البَراءةِ مِنْ العُيوبِ.


(١) «المغني» (٤/ ١٢٩)، و «الإفصاح» (١/ ٣٨٨، ٣٨٩)، و «إعلام الموقعين» (٣/ ٣٩١)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٧٣)، و «الإنصاف» (٤/ ٣٥٩، ٣٦٠)، و «الروض المربع» (١/ ٥٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>