للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ أبو بَكرٍ: النكاحُ جائزٌ إذا جمَعَ بينَهما، ولا أعلمُ أحَدًا أبطَلَ هذا النكاحَ (١).

الجَمعُ بينَ زَوجةِ الرَّجلِ وابنَتهِ مِنْ غيرِها:

نَصَّ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ وغيرُهم على أنه يَجوزُ للرجلِ أنْ يَجمعَ بينَ امرأةِ رَجلٍ وابنتِه مِنْ غيرِها؛ لأنه لا قَرابةَ بينَهما ولا رَضاعَ.

قالَ أبو عُمرَ : قد اختَلفَ العلماءُ في جَمعِ الرجلِ في النكاحِ بينَ امرأةِ رَجلٍ وابنتِه مِنْ غيرِها.

فالجُمهورُ على أنَّ ذلكَ جائزٌ، وعليه جَماعةُ الفقهاءِ بالمدينةِ ومكةَ والعِراقِ ومِصرَ والشامِ، إلَّا ابنَ أبي لَيلى مِنْ أهلِ الكوفةِ، وقد تَقدَّمَه إلى ذلك الحسَنُ وعليٌّ وعِكرمةُ، وخالَفَهم أكثرُ الفُقهاءِ؛ لأنه لا نسَبَ بينَهما (٢).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ : قالَ الشافِعيُّ: «ولا بأسَ أنْ يَجمعَ الرجلُ بينَ المرأةِ وزَوجةِ أبيها وبينَ امرأةِ الرجلِ وابنةِ امرأتِهِ إذا كانَتْ مِنْ غيرِها؛ لأنه لا نسَبَ بينهنَّ».

قالَ الماوَرديُّ: وهذا صَحيحٌ، يَجوزُ أنْ يَجمعَ الرَّجلُ بينَ المرأةِ


(١) «الإشراف» (٥/ ١٠٣).
(٢) «الاستذكار» (٥/ ٤٥٤، ٤٥٥)، ويُنظَر: «بداية المجتهد» (٢/ ٣٢)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٣٠٨)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٢٧٥)، و «عمدة القاري» (٢٠/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>