للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنواعُ الإِقطاعِ:

الإِقطاعُ نَوعانِ: إِقطاعُ تَمليكٍ وإِقطاعُ إِرفاقٍ.

النوعُ الأولُ: إِقطاعُ التَّمليكِ:

إِقطاعُ التَّمليكِ هو أنْ يُقطِعَ الإمامُ أحدَ الرعيَّةِ أرضًا يُحييها (١).

وقالَ المالِكيةُ: الإِقطاعُ تَمليكٌ مُجردٌ عن شائبةِ العِوَضيَّةِ بإِحياءٍ أو غيرِه، ولا يَحتاجُ معه إلى عِمارةٍ (٢).

اتَّفقَ العُلماءُ في الجُملةِ كما تَقدَّمَ على جَوازِ الإِقطاعِ مِنْ الإمامِ.

إلا أنَّ الفَقهاءَ اختَلفوا في مَسألةٍ وهي:

هلِ الإِقطاعُ تَمليكٌ أم لا؟

اختَلفَ الفَقهاءُ في المَواتِ الذي يُقطِعُه الإمامُ لأحدِ الرَّعيةِ، هل يُملَّكُ ما أقطَعَه الإمامُ بمُجردِ الإِقطاعِ ويَجوزُ له بيعُه والتَّصرفُ فيه؟ أم لا بدَّ مِنْ الإِحياءِ ولا يَملِكُه إلا إذا أَحياه؟ للعُلماءِ في ذلك تَفصيلٌ.

فذهَبَ الحَنابلةُ إلى أنَّ مَنْ أقطَعَه الإمامُ شيئًا مِنْ المَواتِ لم يَملِكْه بذلك قبلَ إحيائِه؛ لأنَّ المَواتَ إنَّما يُملَكُ بالإِحياءِ ولم يُوجدْ، لكنْ يَصيرُ أحقَّ به كالمُتحجِّرِ الشارعِ في الإِحياءِ؛ بدَليلِ حَديثِ بِلالِ بنِ الحارثِ حيثُ استَرجعَ عُمرُ منه ما عجَزَ عن إِحيائِه مِنْ العَقيقِ الذي أقطَعَه إيَّاه رَسولُ اللهِ


(١) «المغني» (٥/ ٣٣٦).
(٢) «حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>